الثانية قالت أعرف العادة وهي التقدير أحيض سبعا فأطهر ثلاثا وعشرين يوما ولست أعرف مدة الانقضاء قلنا، فلا يضرنا ذلك، ويرجع إلى العادة فيحسبها، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها، وعليك رد ما بعدها.
الثالثة قالت عادتي يختلف: يطول الحيض تارة ويقصر أخرى، وكذلك الطهر غير أني لا أعرف الأقراء بأي العادتين انقضت فهاهنا يجعل العدة على الأقصر، لأنه اليقين ويطرح الشك.
الرابعة قالت عادتي يختلف ولست أعرف صورة الاختلاف ولا أعرف مدة الانقضاء، يجعل عدتها هاهنا أقل ما يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء، لأنه اليقين ويطرح الشك.
هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فإن أتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان:
أحدهما يلحق به هذه المدة وقدر العدة وهو الصحيح عندنا، لأن الطلاق رجعي فعلى هذا إنفاقه بحق لها ولا يرجع بشئ، وعليه أجرة حضانتها من حين الوضع.
والقول الثاني لا يلحق به، ويكون منتفيا عنه بلا لعان، ولا ينقضي عدتها به عنه لأنه لا يمكن أن يكون منه، فعلى هذا تكون عدتها بالأقراء.
فيقال هذا الولد ممن؟ فإن قالت عن وطي شبهة نظرت، فإن قالت وطئني غير الزوج بشبهة قيل متى كان الوطي؟ فإن قالت بعد انقضاء الأقراء، قلنا فلك النفقة إلى حين انقضائها وعليك رد الفضل.
وإن قالت الوطي بعد مضي قرءين قلنا فلك نفقة القرءين، ولا شئ لك لمدة الحمل، وعليك أن تأتي بالقرء الثالث بعد الوضع، ولك نفقته.
فإن قالت الوطي عقيب الطلاق قلنا فعدتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدة الحمل فعليك ردها ولك النفقة مدة الأقراء بعد الوضع.
هذا إذا كان الواطي غير الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطي وطئني في