تأكله لم يكن عليه بدله.
ومتى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق، قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة، لأن ما عليها فيه كفاية، ولا يلزمه أكثر من الكفاية، وقال آخرون إن عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، وهو الأقوى.
وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف.
والكلام في النفقة في فصلين وقت الوجوب ووقت وجوب التسليم: فأما وقت الوجوب فالكلام عليه يأتي وأما وقت وجوب التسليم فعليه تسليمها في أول النهار من كل يوم، لئلا يضربها التأخير، وربما تجوع.
فإن اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لأنه عجل الحق قبل محله كالدين، فإذا حصل ذلك نظرت فإن أقامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الأول لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فإنه يرد.
وأما الكسوة فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم، فإذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة، وقال آخرون لا يسترد لأنها أخذته باستحقاق بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق، والأول أقوى.
حكم البدوية في جميع ما ذكرناه من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج من يسار وإعسار وتوسط، وكذلك الأدام والخادم والكسوة والفراش على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء.
وإنما يفترقان من وجه وهو أن قوت البادية يخالف قوت الحاضرة، فإنهم يقتاتون الأقط والبلوط، فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كما قلناه في غالب قوت البلدان سواء.
ولا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته، ولو نذرت أن تضحي لم يجب