* (فصل) * * (في موت السيد) * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فزوجها منه برضاهما وإنما يتصور هذا في البالغة التي يعتبر رضاها، ويجوز أن تزوج من غير كفو برضا منها.
فأما إذا كانت صغيرة فإنه لا يعتبر رضاها عندنا ويجوز تزويجها عندنا من عبد أو مكاتب.
فإذا زوجها ثم مات لم ينفسخ الكتابة بموته، لأنه عقد لازم من جهته. ثم ينظر في البنت، فإن لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة، فالنكاح على حالته، لأنها لم تملك من زوجها شيئا، وإنما انتقل ملكه من مالك إلى مالك. فلم يؤثر ذلك في النكاح، فإن ورثته فإنها تملك جزءا منه فينفسخ النكاح بينهما، وقال بعضهم لا ينفسخ، والأول أقوى عندنا.
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فكانت الكتابة غير منفسخة بموته لأنها لازمة من جهته ثم لا يخلو إما أن يكون المال الذي على المكاتب ينصرف إلى وارث أو موصى له أو إلى الغرماء، فإن كان منصرفا إلى الورثة، فإنهم إن كانوا رشيدين عقلاء بالغين فالمال لهم.
ثم ينظر فإن كان الوارث واحدا دفع المكاتب إليه المال، وإن كانوا جماعة دفع إلى كل واحد حقه، فإن دفع إلى بعض وأخل بالبعض لم يعتق، كما إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ثم دفع المال إلى أحدهما، فإنه لا يعتق ولا يجوز في هذا الموضع أن يوصي السيد بالنظر في مال ولده، ولا بقبض مال الكتابة، فإن فعل ذلك لم تصح الوصية، وإن دفع المكاتب المال إلى الوصي لم يعتق، لأن الورثة ذو رشد لا يولى عليهم، ولا تصح الوصية في حقهم.
وأما إذا كانت الورثة غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين، فإنه إن كان لهم