دوانق، ويكون قدر ما ضمته من عنده ثلاثة وثلث ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق، و يكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلاثة وثلث، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة الأولى، وإن اختلفا في التعليل.
وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثني عشر، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق من اثني عشر من عشرة، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من عشرة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث من اثني عشر من عشرة، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها،، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ.
وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس وعلى كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه، فعلى الأول ثلاثة وثلث، وعلى الثاني درهمان و أربعة دوانيق، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية، وضاع درهمان.
وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس، وعلى كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه، وضم الكل بعضها إلى بعض، فعلى الأول عشرة وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين، يقسم العشرة عليها:
يكون على الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة: ربعها وسدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين: ثلثها يكون من العشرة ثلاثة وثلث، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان ونصف يصير الجميع عشرة، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا.
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم، فأخذه صاحب الدار ملكه، لأن الأول ما ملكه برميه، لأنه ما حطه عن الامتناع، فما ملكه، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها، حتى إذا أخذه ملكه بالأخذ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة