ملكه، وعندنا لا يلحقه النسب لأن هؤلاء لا ينعتقن عليه، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبية ولا يلحق به النسب.
وإن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد عندنا، وقال بعضهم لا يجب لشبهة الملك، فمن قال عليه الحد فلا تعزير، ومن قال لا حد قال عليه التعزير، وألحقوا الولد به على كل حال، وتصير الجارية أم ولده، وليس على أصله وطي يجب به الحد وتصير الجارية أم ولد، غير هذا الوطي.
وهكذا الحكم في الكافر إذا ملك مسلمة بأن يرثها أو كانت كافرة فأسلمت، فلا يجوز له وطيها، ولا يقر على ملكه، بل يزال ملكه عنها، فإن بادر ووطئها فهل يجب عليه الحد؟ فيه قولان، وهكذا كل وطي محرم صادف ملكا، وهل يجب به الحد؟ على قولين أصحهما عندنا أنه لا حد عليه للشبهة وسواء قيل إن الكافر يلزمه الحد أو لا يلزمه، فإن النسب يلحقه، وتصير الجارية أم ولده، لأنها علقت بحر في ملكه، كالمسلم سواء إلا أن الكافر يخالف المسلم في أن أم ولده تقر تحت يده والكافر لا تقر تحت يده المسلمة بل تسلم إلى امرأة ثقة مسلمة تكون في يدها ويلزمه الانفاق عليها.