المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٧
ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط والمعسر وفيه خلاف ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالإطعام في الكفارات وعليه أن يعطيها الحب لأنه أكمل منفعة فإن طلبت منه غيره لم يجب عليه لأنها تطالب بغير حقها وإن أراد أن يعطيها غيره لم تجبر على قبوله لأنه يدفع غير حقها وإن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، وقال بعضهم لا يجوز.
فأما الكلام في الخادم فقد ذكرنا أنها إن كانت ممن يخدم فعليه إخدامها، و أنه مخير بين أربعة أشياء تقدم ذكرها، وبينا أنه يجب عليه نفقة خادمها، إما بأن يشتري أو ينفق على خادمها فقط، ويختلف ذلك باختلاف حال الخادم على ما فصلناه في نفقتها.
فإن كان موسرا أو جبنا له مدا وثلثا لأنه أقل من نفقة الموسر والمتوسط، وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسرا لزم نفقة مد لأنه لا يمكن أقل منه، لأن البدن لا يقوم بأقل منه، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يرجع إلى اعتبار العادة في ذلك.
وأما الجنس والصفة وأخذ البدل على ما فصلناه في نفقة الزوجة.
وأما الأدم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز وجل " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (1) وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أدما للمد في العادة وجب، ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف كالزوجة نفسها.
وأما الجودة فمنهم من قال يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه يفرض لها كل أسبوع مرة، لأنه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لأنه عرف عام، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قدره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير، وكذلك القول في أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها في الجودة، قال هي مثلها في اللحم، ومن قال دون ذلك قال في اللحم مثل ذلك.

(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنة 2
2 معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " 3
3 الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها 4
4 المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها 4
5 إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم 4
6 لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمال 5
7 الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسه 5
8 إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلك 5
9 إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد، من الذي ينفق عليه؟ 5
10 المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولده 6
11 المسألة بحالها. من الذي يكون عليه نفقة الولد؟ 6
12 نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها 6
13 مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتين 7
14 الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به 7
15 تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرى 8
16 كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعل 8
17 يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا، وأما الخادمة فلها جبة 8
18 نفقة الزوجة مقدرة، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت 9
19 إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليت 9
20 متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق 10
21 وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جاز 10
22 حكم البدوية في أنواع النفقات 10
23 وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاث 11
24 إذا قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أمي 11
25 إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق 11
26 إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائبا 12
27 إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أو مراهقة تصلح للوطي 12
28 إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها 13
29 إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضوا 13
30 إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برص 13
31 إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائل 13
32 إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا، وحكم صوم شهر رمضان وقضائه 14
33 إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصوم 14
34 للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن 15
35 إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهارا 15
36 لا يجب إخدام الأمة، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضل 16
37 إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، فيه فروع وأبحاث 16
38 إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسر 17
39 إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما 17
40 إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها، وفيه أبحاث 18
41 إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بها 18
42 إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته، فيه أبحاث 19
43 المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنة 21
44 إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة؟ 21
45 إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ؟ 21
46 إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم 22
47 تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير 22
48 إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده 22
49 إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارها 23
50 إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق 23
51 إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيار 23
52 حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث 24
53 إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة 25
54 هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟ 25
55 إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى؟ 25
56 إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة 26
57 إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور 26
58 إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر 26
59 إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر 26
60 المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل 27
61 هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحمل 28
62 فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقط 28
63 * فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد 30
64 صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما 30
65 صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه 31
66 الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأم 31
67 متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، فيه ثلاثة أحوال 32
68 وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة 33
69 صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلته 33
70 صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما 33
71 هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده؟ 34
72 إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معا 34
73 إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاث 34
74 إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسران 34
75 إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقته 35
76 إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته 35
77 نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلت 35
78 النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفوات 35
79 إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفق 35
80 ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلاف 36
81 إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة 36
82 إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضا 37
83 إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانته 37
84 إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلها 37
85 إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرة 38
86 * فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوال 39
87 إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائط 39
88 من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهما 40
89 أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا مات 40
90 إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به 41
91 إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير 41
92 المسألة بحالها، فطلقها زوجها، هل يعود التخيير أو لا يعود؟ 41
93 إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان 41
94 أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولد 41
95 فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى به 42
96 * فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك يمين 44
97 وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرف 44
98 يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحه 45
99 كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراها 45
100 إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاع 45
101 معنى مخارجة المملوك وجوازه 46
102 * فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولا 47
103 إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء 47
104 إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلاف 48
105 إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها 48
106 نفقة الزوجات هل تجب بالعقد، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروع 48
107 إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتها 48
108 رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعا 49
109 رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمه 49
110 إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومها 49
111 إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرها 50
112 إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقة 50
113 إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاه 50
114 * كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنة 51
115 إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه؟ 51
116 إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق؟ 51
117 متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتق 52
118 إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخر 52
119 إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقه 52
120 إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكه 53
121 إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه (تكرار للفرع السابق بوجه أبسط) 53
122 إذ اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين 55
123 حد اليسار الذي يقوم العبد لاجله 55
124 هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرى 55
125 إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرته 55
126 من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحرية 56
127 إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحد 56
128 إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتق 56
129 إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمة 57
130 إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمة 57
131 إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه؟ 57
132 إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعا 57
133 إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صور 58
134 إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئ 58
135 إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصى 58
136 التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليك 59
137 إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعة 60
138 إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهر 60
139 المسألة بحالها، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة؟ 61
140 إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مال 62
141 إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاق 62
142 إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات 62
143 * فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته، ومن أوصى بعتقه، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورة 64
144 إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معينا 64
145 إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي 64
146 إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حمل 65
147 إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهم 65
148 إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاته 66
149 إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحدا 66
150 إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخير 66
151 إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معينا 67
152 المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر 67
153 إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال: أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتق 67
154 المسألة بحالها فقال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتقا معا 67
155 المسألة بحالها، فمات قبل أن يبينه، ما يفعل الوارث به؟ 67
156 * فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه: العمودان، والأولاد، وكل من يحرم عليه العقد 68
157 إذا ملك بعض من يعتق عليه، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقي 68
158 إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقي 68
159 إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك؟ 68
160 المسألة بحالها، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخر 69
161 * فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب " 70
162 إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارث 70
163 إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاء 70
164 إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 70
165 إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء 70
166 إذا أعتق عبده سائبة أو قال: لا ولاء لي عليك هل يكون سائبة 71
167 إذا قال لعبده أنت سائبة، هل يكون كناية في العتق 71
168 إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له 71
169 إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون؟ فيه صور 71
170 إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائض 71
171 * كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة 72
172 لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا 72
173 إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد 72
174 المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباح 73
175 جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابة 73
176 هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلان 73
177 لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفة 74
178 إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حر 74
179 إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد 74
180 إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة 75
181 إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذا 75
182 إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعة 75
183 إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين 76
184 إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حر 76
185 المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صح 76
186 إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابة 76
187 من قال: الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالها 77
188 المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صور 77
189 المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمة 78
190 إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده 79
191 المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيده 79
192 المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال 80
193 إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخر 80
194 إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه 81
195 بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضرب 81
196 إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت حر، والكلام في ستة أحكام 81
197 الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة 82
198 الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاث 82
199 فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاص 83
200 متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة 85
201 إذا أدى المكاتب في حال جنونه، فيها ثلاث مسائل 85
202 إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه، فيه مسألتان 86
203 المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاث 86
204 إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابة 87
205 إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكه 87
206 حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده؟ 87
207 إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معا 88
208 إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأب 88
209 إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده، وهل يقوم عليه نصيبه 88
210 المسألة بحالها متى يعتق نصيبه، ومتى يقوم نصيب أخيه 89
211 إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرق 90
212 الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد؟ أو هي لازمة الطرفين 91
213 إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا، فيه فروع وأبحاث 91
214 إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال: غصب هذا حرام 91
215 المسألة بحالها، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا؟ 92
216 ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة... 92
217 إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاث 92
218 المسألة بحالها، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيته 92
219 المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداء 93
220 الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا، ومعنى الايتاء 93
221 وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاث 94
222 إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركته 94
223 لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له 95
224 إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجوم 95
225 إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمه 95
226 إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاء 96
227 إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينه 96
228 تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفات 97
229 إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد 97
230 إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه 97
231 إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابة 98
232 إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له، فيه أبحاث 98
233 إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكه 100
234 إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا؟ 101
235 إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمن 101
236 المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه 101
237 المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صور 102
238 إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابة 105
239 المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاث 105
240 إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيره 107
241 ولد الآدميات على أربعة أضرب 107
242 الكلام بعد هذا في أربعة فصول: قيمته بقتله، وكسبه، والنفقة، والعتق 108
243 حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصور 109
244 إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلها 109
245 إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلها 110
246 المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائل 110
247 إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلها 111
248 إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلك 111
249 إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاث 112
250 المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولد 113
251 المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضا 114
252 إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراث 118
253 إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر 119
254 إذا قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا 120
255 إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبد 120
256 إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلت 120
257 إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن، وأنكر العبد 120
258 إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبول 121
259 إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي 121
260 المسألة بحالها فقال: خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئت 121
261 إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقك 122
262 إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر 122
263 * فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعة 123
264 لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباة 123
265 إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفر 123
266 لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل، وإن أخذ رهينا أو ضمينا 124
267 إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهنا 124
268 إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاث 124
269 إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده 125
270 إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثه 125
271 إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب 126
272 إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرض 126
273 إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة، أو أوصي له وأراد أن يقبلها 127
274 لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلاف 127
275 * فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم 128
276 إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروع 128
277 إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض 128
278 إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته؟ 129
279 إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه؟ 129
280 أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 129
281 فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمين 129
282 المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابته 130
283 الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكس 130
284 إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروع 131
285 إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتب 132
286 إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتان 133
287 * فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلة 134
288 إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في ماله 134
289 إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردته 135
290 * فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الدية 136
291 إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه، وحكم العمد والخطأ فيه 136
292 إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته 136
293 إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداء 136
294 إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبد 137
295 إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروع 137
296 إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فيه أبحاث 139
297 إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش 140
298 إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال؟ 140
299 إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايته 141
300 إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتب 141
301 إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايته 142
302 إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاث 142
303 إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده 142
304 إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرش 142
305 المسألة بحالها، فأعتقه السيد، نفذ عتقه وضمن أرش الجناية 142
306 المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد؟ 143
307 إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديه 143
308 إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسه 143
309 إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية 143
310 إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبة 144
311 إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه 144
312 إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز ره 144
313 * فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة 145
314 إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارة 145
315 إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبدا 145
316 إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاث 145
317 إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصان 145
318 إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافه 147
319 المسألة بحالها، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا؟ 147
320 المسألة بحالها، فعفى المكاتب عن القصاص، ففيه ثلاث مسائل 147
321 * فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة 148
322 أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المال 148
323 إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابة 149
324 إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلث 150
325 إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة 150
326 إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراء 150
327 إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف 150
328 إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقا 151
329 إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، هل يبرء بذلك المكاتب؟ 151
330 إذا قال: استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله، أو إن شاء زيد 151
331 * فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلث 152
332 إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابة 152
333 إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثة 153
334 المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثته 153
335 إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، هل يجوز الأمة والخنثى 153
336 إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي 153
337 * فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيد 154
338 إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة، إلى من يدفع مال الكتابة؟ 154
339 إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم مات 155
340 إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابة 155
341 * فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابة 156
342 إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداء 156
343 المسألة بحالها، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكم 156
344 إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيد 156
345 المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاث 156
346 إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صور 157
347 إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيد 158
348 المسألة بحالها، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظروا 158
349 إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفة 158
350 إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقا 159
351 إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقا 159
352 المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيد 159
353 * فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصية 160
354 إذا قال: إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صح 160
355 إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاث 160
356 المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزه 160
357 إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته 161
358 إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة 161
359 المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفها 161
360 المسألة بحالها فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله 161
361 المسألة بحالها فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابة 161
362 إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صور 162
363 إذا قال لهم: ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدر 162
364 إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثرها قدرا 162
365 إذا قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاث 163
366 إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابه 163
367 المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه؟ 164
368 إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منه 164
369 إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا؟ 164
370 إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحساب 164
371 إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثله 164
372 كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبه 165
373 إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه 165
374 إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحرية 165
375 المسألة بحالها، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذان 166
376 * كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيد 167
377 ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية 167
378 التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلق 167
379 إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي 167
380 إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي 168
381 إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر 168
382 إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي 168
383 إذا قال له: أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاث 168
384 إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت 168
385 إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت 169
386 إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت 169
387 إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدار 169
388 إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني 170
389 إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر 170
390 إذا قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي 170
391 * فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتق 171
392 إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر 171
393 إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه؟ 171
394 إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه؟ 171
395 إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القن 172
396 أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته 172
397 إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاث 173
398 إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب 173
399 إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبره 173
400 يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه. 174
401 إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال؟ 174
402 إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلث 174
403 إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد، هل إنكاره بمنزلة الرجوع 174
404 إذا مات السيد، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره 174
405 إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبير 175
406 إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالها 175
407 إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبير 175
408 للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير؟ 175
409 إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقن 175
410 حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاث 175
411 إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر 176
412 إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معها 176
413 المسألة بحالها، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولد 176
414 إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد، فيه أبحاث 177
415 إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنة 177
416 * فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأم 178
417 إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحمل 178
418 إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبرا 178
419 إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهر 178
420 * فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا: إذا متنا فأنت حر فيه أبحاث 179
421 إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا 179
422 إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صور 179
423 إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاث 180
424 * فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته 181
425 إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارث 181
426 * فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم 182
427 * فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنيا 182
428 إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبر 182
429 إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه؟ 183
430 المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجه 183
431 * فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلا 184
432 إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروع 184
433 * كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم؟ 185
434 ثلاث مسائل في الاستيلاد 185
435 بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائل 186
436 إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاث 186
437 المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد 187
438 إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث 187
439 إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتها 187
440 إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانية 188
441 إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه؟ 188
442 إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرء 189
443 إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرها 189
444 إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيها 189
445 الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيها 190
446 * كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنة 191
447 تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوها 191
448 معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله " 192
449 اليمين على المستقبل على خمسة أقسام، وتفصيلها 192
450 اليمين على الماضي قسمان: محرمة ومباحة 193
451 إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف 193
452 إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعل 194
453 الايمان على ضربين مستقبل وماض، والمستقبل على قسمين نفى وإثبات 194
454 إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد مات 194
455 الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارة 194
456 الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسام 195
457 إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه 196
458 إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا؟ 196
459 إذا قال أقسم لا فعلت كذا، لا كلمت زيدا 197
460 إذا قال لعمرو الله، وحق الله، وقدرة الله، وعلم الله 197
461 إذا قال تالله، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا، أو قال أشهد بالله 197
462 إذا قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلن 198
463 إذا قال: عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يمينا 198
464 إذا قال: أستعين بالله، أو أعتصم بالله، أو أتوكل على الله 198
465 عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها، وهي على ثلاثة أضرب 198
466 إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهر 199
467 الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتا 199
468 إذا حلف بالله ليفعلن، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيار 200
469 إذا أراد أن يستثني، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولا 200
470 إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاث 200
471 إذا حلف ليضربنه مائة، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة 201
472 إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان، فيه صور وأبحاث 201
473 * فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق لسانه وقال: لا والله فاستدركه 202
474 إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهر 202
475 * فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهم 203
476 الحنث على ضربين: معصية وغير معصية فيه أبحاث 203
477 كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود، والعود أن يعزم على وطيها 204
478 يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتل 204
479 * اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صور 204
480 إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فيه فروع 204
481 الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق 205
482 إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقط 205
483 المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاث 205
484 * فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب: 207
485 الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتل 207
486 الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلها 207
487 الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهم 207
488 كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقه 207
489 إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى؟ 208
490 إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم، فيه صور 208
491 فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات، من جنس واحد أو أجناس مختلفة 209
492 إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق، فيه أبحاث من حيث الولاء 209
493 إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركة 210
494 فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحل 211
495 الحقوق على ثلاثة أضرب 211
496 إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوب 211
497 لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه، وأما القلنسوة والخف.. 212
498 لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل 212
499 أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصاف 212
500 إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطل 213
501 هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفارات 213
502 إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصور 213
503 الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقط 214
504 إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمه 215
505 * فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيده 217
506 إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: العتق وغير العتق 217
507 إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا؟ 217
508 إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه؟ 218
509 إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد 218
510 إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد 219
511 إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته 219
512 إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيها 219
513 إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنى 219
514 معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقط 220
515 إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته 220
516 جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها 221
517 إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيت 221
518 المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها، وفيه أبحاث 221
519 إذا حلف لا لبس ثوبا، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامة 221
520 إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلها 222
521 إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجر 222
522 إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منه 223
523 المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منه 223
524 إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرة 223
525 إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أولا كلمت عبد عمرو هذا 223
526 إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتها 224
527 إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها، أو من هذا الباب، أو مطلقا 224
528 إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسه 225
529 إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوبا 225
530 إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطش 225
531 إذا حلف لا دخلت دار زيد، فيه صور وأبحاث وفروع 225
532 إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيت 226
533 متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا 227
534 إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فيه ست مسائل 228
535 إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الست 228
536 إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائل 228
537 إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائل 229
538 إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتان 229
539 إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر 230
540 إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صور 230
541 إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين 231
542 إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلها 231
543 إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوة 231
544 إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاث 232
545 إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صور 232
546 إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك " 233
547 إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منه 233
548 إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائل 233
549 إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك 234
550 إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعه 234
551 إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق 235
552 إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجت 235
553 إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق 235
554 إذا قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق 235
555 إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالق 236
556 إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيد 236
557 إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاق 237
558 إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر، ففيه ثلاث مسائل 237
559 إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا 238
560 إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاث 238
561 المسألة بحالها، فباعه بيعا فاسدا 238
562 إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث؟ فيه أبحاث 238
563 إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضه 239
564 إذا حلف لا يشرب سويقا، ثم صب عليه ماء وشربه، أو ذاقه 239
565 إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع، وبماذا يحنث فيه صور 240
566 إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاها 240
567 إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمه 240
568 إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا، وبماذا يكون حانثا 241
569 إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا، أو لا يأكل زبدا فأكل لبنا 241
570 إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث؟ 241
571 إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمين 242
572 المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان، ففيه ثلاث مسائل 242
573 إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه 242
574 إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاث 242
575 إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول به في العادة، أو له مال في الذمة 243
576 إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه 243
577 إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبر 243
578 المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنه 244
579 إذا حلف لا وهبت له، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئ 244
580 إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها 244
581 إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب 244
582 إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربه 245
583 * كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب 246
584 إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارة 247
585 إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه 247
586 إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة؟ 247
587 إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوش 248
588 إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها 248
589 إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذر 248
590 إذا قال من أخبرني بقدوم زيد، والفرق بينها وبين التي قبلها 248
591 إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا 248
592 إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيره 249
593 إذا قال آخر من يدخل الدار حر، فمن الذي يعتق بدخولها 249
594 إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث؟ 249
595 إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة 249
596 إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوع 249
597 إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتق 249
598 إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرها 250
599 إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذه 250
600 إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذرا 250
601 إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاث 250
602 إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بها 251
603 إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاث 251
604 إذا قال: إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات 252
605 إذا قال يا طالق! أنت طالق ثلاثا إنشاء الله 252
606 إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاء 252
607 إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معان 253
608 متى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين 253
609 إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صور 253
610 * كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة 254
611 * كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة 256
612 الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط 257
613 إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاث 257
614 حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائم 257
615 إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا 258
616 إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة 258
617 إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل 259
618 إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائل 259
619 إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخه 260
620 إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله، فيه أبحاث 260
621 إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوه 261
622 إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتله 261
623 إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل 261
624 إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكس 261
625 إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابيا 262
626 إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله؟ وفيه تعريف الأحبولة 262
627 الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليه 262
628 * فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا... 263
629 إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروع 263
630 إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صور 263
631 إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صور 271
632 إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما 271
633 إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحه 272
634 إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولا 272
635 إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاث 272
636 إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدته 273
637 إذا أرسل كلبا فقتل الصيد، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمة 273
638 إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكله 274
639 إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاث 274
640 إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا 274
641 إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلاف 275
642 إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره 275
643 إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطياده 275
644 الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائل 275
645 تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدها 276
646 إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكله 276
647 شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحل 277
648 هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى؟ 277
649 * كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب 278
650 هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقف 278
651 الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العرب 278
652 الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباث 279
653 الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيه 279
654 أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحل 280
655 الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضرب 281
656 حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرها 282
657 ذكاة الجنين بذكاة أمه، وشرائط ذلك 282
658 إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت، فيه أبحاث وصور 282
659 حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاسات 283
660 هل يمكن غسل الادهان النجسة، وكيف الحيلة في ذلك؟ 283
661 جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضرب 284
662 جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهل يحل أكله حال الضرورة 284
663 حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائل 284
664 إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروع 285
665 إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا؟ 286
666 إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتة 286
667 إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاث 287
668 إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح؟ 287
669 هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريق 287
670 إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منه 287
671 * كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنة 289
672 معنى قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافر 290
673 حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعة 291
674 المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارق 292
675 إذا قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا، فله عشرة دراهم 292
676 إذا قال لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، وحكم المحلل بينهما 292
677 فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قمارا 293
678 إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقان 293
679 يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلاف 294
680 إذا قال أجنبي لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة فيه صور 294
681 المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذن 295
682 شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينه 296
683 لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط 296
684 معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصل 297
685 معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهما 297
686 إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتان 299
687 إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازم 300
688 هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ فيه صورتان 301
689 لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، وفيه أربع مسائل 301
690 إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابك 302
691 إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرمي 302
692 إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفان 302
693 الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدف 303
694 إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائل 303
695 المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرض 304
696 المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال 305
697 المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقا 305
698 المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائه 305
699 إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقه 306
700 إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرض 306
701 إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقه 306
702 إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجمية 306
703 إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقين 307
704 حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيره 307
705 إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاق 308
706 إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادة 308
707 إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال: ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتني 308
708 إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفين 309
709 إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا؟ 309
710 إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتان 310
711 إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض 310
712 العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرماية 311
713 يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائط 311
714 إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرة 312
715 إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شماله 312
716 يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيار 312
717 إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز 313
718 إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صور 313
719 إذا قال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء 314
720 فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاته 314
721 إذا قال لرجل: ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرة 315
722 إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال 315
723 إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرم 315
724 إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال 315
725 إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيين 316
726 إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائل 316