فإن دخل مع العلم بحاله حنث، لأن المخالفة وجدت عامدا، وإن كان مع الجهل بحاله مثل أن دخل وهو لا يعلم أن زيدا هناك فإذا هو هناك، قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث، وهو الأقوى عندي.
فإن علمه هناك فدخله واستثناه بقلبه فدخله معتقدا أنه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أصل.
وهو إذا حلف لا كلم زيدا فسلم على قوم فيهم زيد فإن كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث وإن كان عالما فاستثناه بقلبه واعتقد أن السلام عليهم دونه، فهل يصح هذا الاستثناء فلا يحنث قال قوم يصح، وهو الأقوى عندي، ومنهم من قال لا يصح.
فأما إذا كان الحالف في بيت فدخل زيد عليه فيه، فإن خرج الحالف من البيت من غير وقفة لم يحنث، وإن استدام المقام فيه فلا يكون مع زيد فهل يحنث أم لا؟
مبنية على أن استدامة اللبث فيها هذا هل يكون كابتداء الدخول، وهي على قولين وقد مضى، والأقوى عندي ها هنا أنه لا يحنث بالاستدامة.
فأما إذا حلف لا دخلت هذا الدار وهو فيها، فاستدام المقام هل يحنث أم لا؟
قال قوم يحنث، وقال آخرون لا يحنث وهو الأقوى عندي، وكذلك ها هنا إذا لم يخرج الحالف واستدام الكون معه، هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث.
فإن دخل على زيد وهو في المسجد قال قوم لا يحنث وهو الأقوى عندي لأن إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه، فأما المسجد وبيت الله الحرام فليس بيت يسكن فيه.
ومتى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بأنها التي حلف عليها هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث، و هكذا في الكلام إذا حلف لا كلمت زيدا فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه زيد أو مكرها فهل يحنث أم لا؟ قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث، وهو الأصح عندي لقوله