المخلص لنفسه فيها بشيئين: أحدهما البر في غد، والثاني الاستثناء وهو أن يشاء صاحب الحق التأخير، فإذا قال قد شئت التأخير انحلت اليمين، وإن فرضت عليه إلا أن أشاء أنا التأخير فالباب واحد غير أنا نفرضها إذا قال إلا أن تشاء أنت التأخير.
فإذا ثبت هذا ففيها سبع مسائل: الست ما ذكرناه، وزيادة واحدة: إن قضاه في غد بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس في غد حنث، وإن قضاه من يومه قبل غده حنث، وإن قضى بعضه في يومه وبعضه في غده حنث، وإن مات من له الحق في يومه فهل يحنث أم لا؟ على قولين لأنه مكره، وإن مات في غد بعد القدرة على القضاء على قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث في الموضعين، وتنحل اليمين، السابعة مثله الاستثناء وقد مضت.
الثالثة إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد ففيها ثمان مسائل: سبع قد مضى، وزيادة أخرى: إن قضاه غدا بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، وإن قضاه اليوم حنث، وإن قضى بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، وإن مات اليوم فهل يحنث أم لا على قولين؟ وإن مات في غد بعد القدرة فعلى قولين، وإن قال زيد قد شئت التأخير انحلت اليمين بوجود الاستثناء، الثامنة مات زيد اليوم قبل أن يشاء شيئا و تعذر الاستثناء وكان البر ممكنا، فإن قضاه في غد بر فيها، وإن غربت الشمس قبل أن يقضيه حنث.
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو كان عند الاستهلال أو إلى استهلال الهلال ففيه مسئلتان أحداهما أن يقول ليقضين حقه عند رأس الهلال، أو مع رأس الهلال، أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال وجب عليه حين إهلال الهلال وأن يقضيه عند أول جزء من أول ليلة من الشهر لا قبله ولا بعده ولا فرق بين هذه الألفاظ وأن الحكم فيها واحد، ومتى قضاه بعده أو قبله حنث لأن " عند " وضع في الكلام العربي للمقارنة لا غير وإذا كانت كذلك، وجب أن يكون القضاء مقارنا لأول الشهر.
فإذا ثبت هذا فإن كان الحق مما يقبض في زمان واحد كالذهب والفضة ونحو