لأن الدقيق هكذا يؤكل، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة.
إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره، فإن أكل منه حنث، وإن أكل غيره من كل شئ في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض و الإلية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشئ من هذا لأن اسم الشحم لا يقع عليه وقال بعضهم إن أكل من لحم الظهر حنث والأول أقوى عندي وإن حلف لا يأكل لحما نظرت فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث، وإن أكل من القلب لم يحنث لأن اسم اللحم لا يقع عليه، ولا يقال لمن أكله أكل لحما، و إن أكل من شحم البطن لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، فإن أكل الكبد والطحال لم يحنث، وقال بعضهم يحنث، والأول أقوى، لأنها لا يسمى لحما، فإن أكل الإلية لم يحنث عندنا لما مضى، وقال بعضهم يحنث لأنه بمنزلة اللحم.
فإن حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل بسرا أو بسرا فأكل بلحا، أو بلحا فأكل طلعا لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل طلعا فأكل بلحا أو بلحا فأكل بسرا أو بسرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل تمرا لم يحنث، لأن كل واحد منهما غير صاحبه.
فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر نظرت فإن أكل منه الرطب حنث، وإن أكل منه البسر لم يحنث، وإن أكله على ما هو به حنث لأنه قد أكل الرطب، وقال بعضهم لا يحنث والأول أصح عندنا، وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المصنف فعلى ما فصلناه.
فإن حلف لا يأكل زبدا فأكل لبنا لم يحنث، لأن الاسم لا يقع عليه وكذلك من حلف لا يأكل دبسا فأكل تمرا أو شيرقا فأكل سمسما لم يحنث أيضا لأنه غيره، وكذلك إن حلف لا يأكل تمرا أو سمسما فأكل دبسا أو شيرقا لم يحنث.
فإن حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث، لأنه غيره، وإن أكل زبدا فالزبد لا ينفك من اللبن فينظر فيه، فإن كان اللبن مستهلكا فيه لم يحنث، وإن كان قائما فيه حنث، وقال بعضهم إذا حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل كل ما عمل منه من زبد