وإن جاء من قبله، فإن استدامته من جهتها، لأنه يمكنها تلافيه بأن تسلم فإذا لم تفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها.
فإذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها فلا شئ لها من النفقة، وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها كان لها النفقة في المستأنف، لأنهما اجتمعا على النكاح، وهل لها النفقة لما مضى مدة مقامها على الكفر؟
قال قوم لها النفقة، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه لا نفقة لها، لأن مقامها على الشرك أعظم من النشوز وهي مسلمة، فإن الناشز لا يحرم على زوجها و هذه تحرم، ومع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى.
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ولا نفقة لها عليه ما دامت في العدة، لأن الردة آكد في بابها من النشوز لما مضى.
فإن عادت إلى الاسلام بعد انقضاء العدة فلا شئ لها، وإن كان قبل انقضائها اجتمعا على النكاح ولها النفقة في المستقبل، ولا نفقة لما مضى، ومن قال في المسألة الأولى أن لها النفقة قال ههنا مثله.
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها على ما بينا، فإن غاب زوجها قبل أن عادت إلى الاسلام ثم أسلمت وهو غائب عادت نفقتها، لأن علة سقوطها هي الردة، وقد زالت، فأما إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فإن غاب قبل أن أطاعته وعادت إلى بيته وهو غائب لم تعد نفقتها، حتى تكتب إليه بذلك، ليعود هو أو وكيله بقبضها.
والفصل بينهما أن علة سقوط نفقة المرتدة الردة، فإذا زالت زالت العلة، و العلة في الناشز خروجها عن قبضته وامتناعها عليه، فلا يعود النفقة حتى يعود إلى قبضته أو بأن تمكنه ردها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها مثلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت