إيجاب عقد، ويفتقر إلى القبول ولا قابل له، ومن أجاز العتق بصفة قال: هذا عتق بصفة، والصفة قائمة فإن أدى ما شرط عتق، الصفة قد وجدت.
فإن فضل فضل كان لسيده أن يأخذه منه، لأن العبد قبل الأداء كان فيئا، و ما حصل في يديه كان ملكا لسيده، فلما عتق بالصفة كان ما في يده لسيده كالعبد القن إذا علق حريته بصفة فحصلت الصفة وليس كذلك الكتابة فإنه متى أدى مال الكتابة وحصل فضل كان له، لأن الكتابة متى حصلت منعت أن يكون الكسب للسيد وإنما عليه دين في ذمته فإذا أدى ما عليه عتق، فإذا ثبت أنه يأخذه منه، فإنه لا تراجع بينهما بحال، والتراجع في الكتابة الفاسدة أن ينظر إلى قيمته وقدر الأداء فيجمع بينهما ويتراد أن الفضل، وليس ههنا شئ من هذا.
فإذا ثبت أنهما لا يترادان فإن السيد يمسك ما قبضه منه، ولا يرد عليه شيئا لأنه قبضه من غير مالك، وكان المقبوض ملك نفسه، فلهذا لم يرد عليه شيئا.
قد أمر الله تعالى بمكاتبة العبيد بشرط أن يعلم فيهم خيرا فقال (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) واختلف في الخير المراد في الآية، فقال ابن عباس هو الثقة والأمانة، و قال آخرون هو الاكتساب فقط، وقال آخرون هو الأمانة والاكتساب وهو مذهبنا.
فإذا ثبت ذلك فإن وجد الأمران في عبد فالمستحب أن يكاتبه وإن عدم الأمران إن كانت مكتبته مباحة غير مستحبة ولا مكروهة وقال قوم إن عدم الأمران كرهت مكاتبته وهو قوي، وقال بعضهم إن كان أمينا غير مكتسب يستحب مكاتبته، فإن لم يكن أمينا لم يستحب المكاتبة.
ويفارق البيع من وجوه أحدها أن الكتابة لا بد فيها من أجل والبيع لا يفتقر إليه، ومنها أن المكاتبة يمتد فيها خيار العبد، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط، ومنها أن البايع يشترط لنفسه الخيار، والسيد لا يشترطه في عقد الكتابة ويتفقان في أن الأجل منهما لا يكون إلا معلوما ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم و عندنا أن المكاتبة لا ينعقد إلا بأجل، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة.
إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا، وعند بعضهم