وقال بعضهم لو اصطادت سباع البهائم ثلاثين سنة كان مباحا فإذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره وعندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه.
فإذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه، فإن جرحه وشرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فإنه قال لا تحل.
التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند إرسال السلاح والجارح واجب عندنا وعند بعضهم، وقال قوم هو مستحب غير واجب.
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما.
فأما إن صيره الأول في حكم المذبوح، ثم رماه الآخر مثل أن قطع الأول الحلقوم والمرئ والودجين ثم رماه الآخر فالأول ذابح، والآخر جارح، فيكون الحكم للأول، فإن كان الأول مجوسيا والثاني مسلما لم يحل أكله وإن كان الأول مسلما والثاني مجوسيا حل أكله لأن الحكم للأول.
فأما إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ولم يعلم أي الكلبين قتله حرم أكله فإن أرسلا معا كلبا واحدا فقتل حرم أكله.
وإن كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وأحدهما معلم والآخر غير معلم، لم يحل أكله.
وإن كان معه كلبان أرسل أحدهما ولم يرسل الآخر واسترسل الآخر بنفسه حرم أكل ما قتلاه.
فإن أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله وقال بعضهم لا يحل والأول أصح عندنا.
فإن غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت