هذا إذا كان الثاني موسرا، فأما إن كان معسرا فعلى ما مضى، والحكم في الولد على ما مضى من الوجهين، وإنما ذكرنا الثاني إذا كان موسرا ليتبين موضع الفصل بين المسألتين.
وأما إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما مثل أن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطي كل واحد منهما، وتمام أقصى مدة الحمل من وطي الأول، فإذا أمكن ذلك أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به وعند بعضهم يرى القافة.
ومتى لحق بالأول دون الثاني، فقد مضى حكمه، وإن لحق بالثاني دون الأول فقد مضى حكمه، ولا يتقدر عندنا أن يلحق بكل واحد منهما.
ومن قال بالقافة قال إن لحقوه بكل واحد منهما أو أشكل الأمر قال قدرنا عليهما نفقته إلى أن يبلغ وينتسب إلى أحدهما فنلحقه به كما لو ألحقته القافة، وهل يرجع بما أنفق على الآخر؟ على قولين، فإذا كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وهل يقوم عليه في الحال أو عند العجز على ما مضى من القولين.
وعلى مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما والحق به قوم عليه نصيب شريكه منها إن كان موسرا، وإن كان معسرا لم يقوم عليه، ويكون على ما كانت من الكتابة، والحكم على ما مضى، ومتى قومت عليه صارت كلها أم ولده، ونصفها مكاتب، والحكم فيه على ما مضى.
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام، وإن أنكر فعلى العبد البينة شاهدان، فإن أقامهما وقبلهما الحاكم، حكم بعتقه، فإن ردهما لفسق أو لغيره فالعبد على ملك سيده، ويكون الكلام في أربعة فصول في بيعه من الشاهدين وفي عتقه إذا باعه منهما، وفي الولاء والميراث.
فأما البيع فإن باعه من غير الشاهدين كان بيعا في الطرفين، فإن باعه منهما كان بيعا من جهته، واستنقاذا من جهتهما كما يستنقذان الأسير من يد المشركين.
وأما العتق فإنا نحكم بأنه عتق عليهما، لأن الحق صار إليهما، كما لو قال رجل لعبد في يد زيد أنه حر وإنما استرقه ظلما، لم يقبل قوله على زيد، فإن ملكه