أجلان، ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف والعوض معلوما.
فأما الآجال فإن كثرت وزادت فقال: كاتبتك إلى عشرة آجال كل أجل سنة جاز، ولو كاتبه إلى أجلين هما سنتان كل أجل سنة، فلا بد أن يكونا معلومين وأن يكون انتهاء كل واحد معلوما فأما إن قال كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا، و إن كان أجلا واحدا، وعند من اعتبر الزيادة لا تصح.
فإن قال يؤدي إلى في هذه العشر سنين قالوا لا يصح لأنه أجل واحد، ولأنه مجهول لأنه لا يعرف وقت الأداء كما لو قال بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح لأن كل شهر (رجب) ط جعله وقت محله، وهذا غير صحيح عندنا أيضا من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا.
فأما البدل فلا يصح حتى يكون معلوما بأحد أمرين معاينة أو صفة، والمعاينة لا تكون ههنا فلا بد أن يكون معلوما بالصفة ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها.
فإن كانت من غير جنس الأثمان كالحبوب والأدهان والثياب والحيوان فلا بد أن يصفها بالصفات المعتبرة في السلم، وإن كانت من جنس الأثمان فإن كان للبلد غالب فقد انصرف الاطلاق إليه، وإن لم يكن له غالب نقد فلا بد من ضبطه ومعرفته.
فإن أطلق البدل ها هنا بطل العقد، لأن بعض النقود ليس بأولى من بعض.
وليس من شرط الآجال الاتفاق في المدة، فلو كان أحدهما إلى سنة والآخر إلى عشر سنين على ما يقع الاتفاق عليه جاز، هكذا نجم كل أجل يصح التساوي فيه والتفاضل على ما يتفقان عليه.
إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الأجل والنجوم فهو كناية ولا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فإذا أديت إلى هذا فأنت حر، وينوي هذا، فإن عدما أو أحدهما لم يعتق أصلا، وقال آخرون هو صريح فيه، ولا يفتقر إلى نية ولا قول، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا بد من نية ولا يحتاج إلى قول.
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد، فيقول من وقتي