فإذا فعلا هذا فإن أراد الأداء إلى أحدهما دون الآخر قدر ما عليه منع منه، فإن خالف وفعل فهل يعتق نصيب من أدى إليه أم لا؟ قيل فيه وجهان والكلام عليهما يأتي.
فأما إن أعتق أحدهما نصيبه منه أو أبرأه أحدهما عن جميع ماله في ذمته سواء عنى الإبراء أو العتق قال قوم يعتق منه نصيبه، وقال آخرون لا يعتق لأنهما قاما مقام الأب ولو أن الأب أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق، كذلك إذا أبرأه غير من نصفه.
والأول أقوى عندي، لأنه أبرأه عن جميع ما استحقه عليه من مال الكتابة فوجب أن يعتق، كما لو كان كله له فأبرأه عن مال الكتابة، وعكسه الأب لأنه أبرأه عن نصف ما استحقه عليه فلهذا لم يعتق.
فإذا ثبت أنه يعتق نصيبه وحده فهل يقوم عليه نصيب أخيه؟ قال قوم يقوم عليه [وقال آخرون لا يقوم] ظ وهو الأقوى عندي، لأن التقويم يكون على من باشر العتق أو كان سببا فيه، والابن ما باشر العتق ولا كان سببا فيه، وإنما أنفذ ما كان عقده له أبوه، وكان المعتق هو الأب بدليل أن ولاءه للأب.
ومن قال يقوم عليه قال لأنه استأنف عقدا غير الذي عقده الأب لأنه عجل ما كان أخره أبوه، فهو غير الأول.
فمن قال لا يقوم عليه على ما اخترناه كان نصيبه منه حرا ونصيبه أخيه مكاتبا لأخيه، فإن أدى إلى أخيه وعتق كان ولاؤه كله للأب وانتقل منه إليهما، فإن عجز ورق كان نصفه رقيقا لأخيه، وباقيه حرا، وعلى الحر الولاء، ولمن يكون الولاء؟
قال قوم بينهما نصفين، لأنه عتق بعقد الأب، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أن ولاءه للذي أعتقه منفرد به دون أخيه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصيبه فقد أسقط حقه من الولاء. ووفرة على أخيه.
ومن قال يقوم عليه نصيب أخيه، فمتى يقوم عليه؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الشريكين بينهما عبد فكاتباه ثم أعتق أحدهما نصيبه منه، عتق وقوم عليه نصيب شريكه، لأنه أوقع العتق ابتداء في نصيب نفسه وهل يقوم عليه في الحال أو عند عجز