كانا مسلمين أو مشركين، أو كان المعتق مسلما، فإن كان المعتق مشركا وشريكه مسلما كذلك يقوم على الكافر نصيب المسلم، ويعتق عليه لعموم الأخبار.
إذا أعتق شركا له من عبد وكان موسرا فمن قال عتق باللفظ عتق كله، والولاء للمعتق، ومن قال بشرطين أو مراعى، بدفع القيمة عتق كله، والولاء للمعتق، وكيف يعتق عليه نصيب شريكه مع الملك أو بعده؟ قيل فيه قولان:
وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين: أحدهما يقع العتق والملك معا في زمان واحد، الثاني أن العتق بعد الملك وهو الأقوى عندي، لأن الولاء له عن عتق، والعتق لا يقع إلا في ملك يحتاج إلى تملك ثم يعتق.
وحد اليسار الذي يقوم العبد لأجله عليه أن يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يوم وليلة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه، قوم عليه نصيب شريكه عليه فإن كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك في الفاضل عن قوت يوم وليلة.
فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق، ورق الباقي عندنا، و قال بعضهم يعتق كله ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته يتبع به إذا أيسر، وقال بعضهم شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه وبين أن يستسعيه في قيمته ليؤدي فينعتق وروي في أخبارنا ذلك.
قد ذكرنا أن العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه منه وكان معسرا عتق نصيبه، واستقر الرق في نصيب شريكه، والكلام في فصلين في حياته وبعد وفاته فأما في حياته فكسبه ونفقته وزكاة فطرته بينه وبين الذي يملك النفقة، والفطرة عليهما والكسب لهما.
فإذا اكتسب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بينهما مهاياة أو لا مهاياة بينهما فإن لم يكن بينهما مهاياة كان الكسب بينهما وسواء كان نادرا أو معتادا فإن كان بينهما موايمة أو مشاهدة أو ما يتفقان عليه صح ذلك، ثم ينظر فيه فإن كان الكسب معتادا كالخياط والنجار والحائك دخل كل الكسب في المهاياة، فما كان في يومه فله، وما كان في