* (فصل) * * (فيما جنى على المكاتب) * إذا جني على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه، فإن جنى على نفسه فقد انفسخت الكتابة، سواء قتله سيده، أو أجنبي كما لو مات.
ثم ينظر فإن كان القاتل أجنبيا فعليه القيمة للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة له عليه، لأنه قد عاد إلى ملكه بانفساخ الكتابة، لكن يجب عليه الكفارة، ويكون ما في يده من مال لسيده في الموضعين معا لأنه ملكه، فكان ماله له بحق الملك لا للإرث.
وأما إذا جنى على طرفه فإن كان الجاني السيد فلا تقاص عليه لأن له عليه ملكا، وإن كان ضعيفا، لكن يلزمه الأرش، وإن كان الجاني أجنبيا فإن كان حرا لم يلزمه القصاص، لأن الحر لا يقتل بالعبد، وإن كان عبدا لزمه القصاص.
فإذا وجب الأرش في جناية الخطأ أو في جناية العمد إذا عفا عن القصاص فيها فإن الأرش يكون للمكاتب، لأنه من جملة الكسب والكسب له، وهل له أن يطالب به قبل اندمال الجرح؟ فيه قولان مضيا.
فمن قال لا يملك المطالبة به إلا بعد الاندمال نظر، فإن سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة، ويعود إلى ملك السيد وما في يده من مال له، ثم ينظر في الجاني فإن كان أجنبيا لزمه قيمة العبد للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة عليه، ويلزمه الكفارة.
وأما إذا اندمل الجرح فله المطالبة بأرشه، ويفرض المسألة فيه إذا كان قد قطع يده فوجب فيه نصف القيمة، فإن كان الجاني أجنبيا فإن المكاتب يأخذ منه الأرش ويتصرف فيه أو يؤدي مال الكتابة، وإن كان السيد فإنه يستحق عليه أرش الطرف والسيد يستحق عليه مال الكتابة، ويجب الأرش من غالب نقد البلد لأنه بدل عن متلف.