كان بعد الدخول عندنا كذلك، ومن قال لا خيار لها مثل ما قلناه وهو الأقوى عندهم والثاني لها الخيار.
فمن قال لا خيار فلا كلام، ومن قال لها ذلك في موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلك وإن اختارت المقام معه سقط خيارها، فإن رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لأن الصداق لا يجب إلا دفعة واحدة، فإذا رضيت بإعوازه بعد البينة سقط خيارها و ليس كذلك النفقة لأنها تجب يوما فيوما فإذا رضيت بإعساره يوما لم يسقط فيما يجب في يوم آخر.
وإذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فإن اختارت فراقه فلا كلام، وإن اختارت المقام لم يسقط خيارها مع بقاء إعساره.
إذا تزوجت وكان معسرا لا شئ معه مع العلم بحاله، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، وعندنا لا خيار لها.
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا به كان لها الخيار عندهم، فإن اختارت فراقه فلا كلام وإن اختارت المقام معه سقط خيار الفسخ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يسلم الصداق، لأن اسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه.
وإن كان موسرا بالصداق وقال لست أدفع الصداق، قلنا له ولا تدفع نفسها. فإن قال كل واحد منهما لست أسلم ما علي حتى أتسلم ما أستحقه قال قوم يوقف، وأيهما سلم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه، وقال آخرون يجبر الزوج على تسليم المهر فإذا حصل عند عدل أجبرت هي على تسليم نفسها، فإذا دخل بها سلم العدل إليها وهذا هو الأقوى عندي.
ولا يمكن أن يقال تجبر على تسليم نفسها أولا لأنا متى فعلنا هذا ربما هلك البدل، ويفارق البيع لأنا يمكننا أن نحجر عليه في هذا وفي كل ماله وههنا قبضه هو الاتلاف، فلهذا لم يصح هذا.
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة، ومن قال