قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت وفي جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنى بالعقد من أوقات الصيام والصلاة، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلا.
وإنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصح هو أنه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد ثان ليستوفي ما وجب له عليها بعقد النكاح، وكذلك من استأجر إنسانا شهرا بعينه لم يجز من ذلك الانسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له ولا لغيره وأما إن تطوعت بإرضاعه ورضى زوجها بذلك فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها، وقال قوم عليه ذلك والأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.
إذا بانت زوجته منه وله منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه ولا على حضانته إذا كان له دون سبع سنين، لقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (1) فرد الرضاع إليها، وعلق الأجرة بشرط يوجب من جهتها، وما عليها لا يكون لها، وقال تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (2) فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة.
فإذا ثبت أنها بالخيار نظرت، فإن امتنعت عليه، فعليه أن يكتري من ترضعه لقوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " وإن أجابت إلى إرضاعه وطلبت الأجرة ففيه ثلاث مسائل:
إما أن تطلب أجرة المثل ولا يجد غيرها، أو يجد غيرها بهذه الأجرة، وتطلب أكثر، أو تطلب أجرة مثلها ويجد غيرها متطوعة.
فإن طلبت أجرة مثلها وليس هناك غيرها، أو هناك غيرها بهذه الأجرة فهي أحق لقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ".
فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها والزوج يجد بأجرة المثل، كان له نقله عنها، لقوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ولقوله " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " (3) فأباح تعالى نقل الولد عنها إذا