إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق، عندنا لا يتعلق به حكم لأن اليمين ما انعقدت، وعندهم ينعقد وفيها ثلاث مسائل:
إن كلمت أباها وقع الطلاق لأن الصفة وجدت، وهكذا إذا كلمت أباها و هي رجعية لأنها في معنى الزوجات.
الثانية أبانها بالخلع أو طلقها قبل الدخول طلقة أو طلقة بعد الدخول وتركها حتى انقضت عدتها ثم كلمت أباها انحلت اليمين، لأن الصفة وجدت وهي باين فإن نكحها بعد هذا ثم كلمت أباها لم تطلق، لأن اليمين انحلت بوجود الصفة بين النكاحين.
الثالثة أبانها ولم تكلم أباها ثم تزوجها ثم كلمت أباها فقد وجد عقد اليمين في ذلك والصفة في نكاح آخر ولم توجد الصفة بين النكاحين فهل يعود حكم اليمين أم لا؟ نظرت فيما وقعت به البينونة فإن أبانها بأقل من ثلاث عاد حكم اليمين وقال بعضهم لا يعود، وإن أبانها بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم يعود.
فإذا ثبت هذا فإذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر ففيه ثلاث مسائل أيضا:
الأولى: إن لم يضر به غدا حتى غربت الشمس عتق لأن الصفة وجدت والعبد في ملكه.
الثانية باعه اليوم ولم يضربه غدا حتى غربت الشمس فإنه لا يعتق لأن الصفة وجدت والعبد في غير ملكه فانحلت اليمين.
فرع هذا المسألة: إذا لم يبعه اليوم، وجاء غد ولم يضربه مع القدرة على ضربه ثم باعه وغربت الشمس ولم يضربه لم يعتق أيضا لأن الصفة وجدت والعبد ليس في ملكه.
الثالثة باعه اليوم واشتراه غدا وخرج اليوم ولم يضربه، فقد وجد عقد اليمين في ملك، وزال الملك ثم ملكه ووجدت الصفة في ملك ثان، ولم يوجد الصفة بين الملكين، فهل يعتق أم لا؟ منهم من قال لا يعود، ومنهم من قال يعود، لأن البيع بمنزلة الطلاق الثلاث، ومن قال يعود قال لأن بيع العبد مثل البينونة بأقل من ثلاث، هذا