وقال قوم من المتقدمين: يعتق بحساب ما أدى ولم يفصلوا، وقد ذكرناها في الخلاف.
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ولسنا نريد بقولنا جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه.
فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وقال قوم هي لازمة من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، فإن لم يكن معه مال قال بعضهم أجبره على الكسب، وقال آخرون لا أجبره والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، و ليس لأحدهما فسخها، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد، وجائزة من جهة العبد، فإن عجز لم يجبره على الاكتساب، فإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر.
فإذا ثبت هذا فمات المكاتب بطلت الكتابة عندهم، ويكون ما خلفه لسيده سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم لا ينفسخ على تفصيل لهم.
وعندنا إن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق، وللورثة بحساب ما تحرر منه وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وقد تحرر كله وما يبقى فلهم.
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها فأتى به إلى سيده فقال له سيده هذا حرام، أو قال هذا غصبته من فلان، لم يخل السيد من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه.
فإن كان معه بينة أنه غصبه من فلان لم يجب عليه أن يقبله منه، لأنه إنما يجب عليه أن يقبل منه ما يملكه بقبوله وقبضه وهذا لا يملك بذلك لأنه حرام، و يقال للمكاتب إما أن تأتيه بمال حلال أو يعجزك فترق.
وإن لم يكن مع السيد بينة فالقول قول المكاتب لأن الظاهر أن ما في يده