* (فصل) * * (في كفارة يمين العبد) * فرض العبد في الكفارات الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار والوطي والقتل، أو كانت مخيرة ككفارة اليمين: لأن العبد لا يملك فهو غير واجد فإن أراد أن يكفر بالمال نظرت، فإن كفر بغير إذن سيده لم يكن له، لأنه لا ملك له، ولا إذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين في العتق وغير العتق.
فأما غير العتق من الإطعام والكسوة فعندنا إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإنه يجزيه، وقال بعضهم لا يجزيه في الحالين وهو قوي، لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا، والأول أظهر في رواياتنا. وعلى ذلك إذا اشترى العبد بإذن مولاه عندنا يصح فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه، لا المولى ولا المملوك.
فأما التكفير بالعتق فإن أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه صح، وقال قوم لا يصح بحال، لأن العتق يقتضي الولاء والولاء يقتضي الولاية و الإرث، وليس العبد من أهل الولاية ولا الإرث، وعندنا أن ذلك يصح لأنه لا يقتضي الولاء لأنا قد بينا أن العتق في الكفارات والواجبات لا ولاء لأحد عليه بسبب العتق بل هو سائبة.
فإذا ثبت أن العبد من أهل الصوم فأراد الصوم، فهل لسيده منعه أم لا؟ نظرت فإن حلف وحنث بإذن سيده لم يكن له منعه منه، لأنه صوم لزمه بإذنه فهو كما لو أذن في النكاح فنكح، كان له الانفاق من كسبه بغير إذنه، لأن سبب وجوبه عليه بإذنه وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه فكذلك أيضا لأن التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث.
وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغير إذنه، وأما إن كان العقد بإذنه والحنث بغير إذنه قال قوم له الصيام