إذا أوصى له بمن يعتق عنه، فقبل الوصية ثم جنى عليه واحد منهم جناية خطأ أو عمدا وأراد العفو على مال، فهل يتعلق الأرش برقبته ويملك بيعه في الجناية؟
قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه لما لم يملك بيعه من غير صاحبه ملك بيعه في الجناية، والوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا يملك لأن هذا العبد مملوك للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال على ملكه.
إذا أوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه جناية عمدا فللأب أن يقتص منه وإن كان سيده، لأن الأب قد ثبت له حكم الحرية، ألا ترى أنه لا يجوز للابن بيعه، والابن قد ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما كالمتساويين في الحرية فصار بمنزلة الابن الحر إذا جنى على أبيه، فإن لأبيه أن يقتص منه.
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير فله أن يعزره لأنه مملوك له، فإن فعل شيئا يجب فيه الحد روى أصحابنا أن له إقامة الحد عليه، وقال المخالف ليس له، لأن طريقه الولاية، وليس هو من أهل الولايات.