* (فصل) * * (في تدبير الصبي والسفيه) * إذا دبر الصبي عبده نظرت، فإن كان مميزا عاقلا قال قوم يصح، وقال آخرون لا يصح، وروى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا، كان عتقه وتدبيره صحيحين وإن كان دون ذلك كان باطلا، وإن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا وتدبير المحجور عليه لسفه جايز على كل حال.
فمن قال التدبير باطل فلا كلام، ومن قال صحيح نظرت، فإن مات عتق من الثلث وإن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل وعندهم لا يصح إلا بالفعل، فمن قال لا يصح إلا بالفعل: وهو اخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير.
إذا دبر عبده ثم قال له إخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر، فقد علق عتقه بشرطين يعتق بهما ولا يعتق بواحد منهما، فإن غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلك لم يعتق العبد أبدا، إلا أن يموت السيد ويخرج المدبر من الثلث، ويخدم فلانا ثلاث سنين.
فإن مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا عندهم، لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهما، وعندنا يعتق بموت السيد على كل حال، وإن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلاث سنين، ثم هو حر، فالتدبير باطل، فإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر عندهم، وعندنا لا يكون لأنه عتق بصفة.
وإن مات فلان قبل أن يخدمه أو لم يخدمه العبد لم يعتق أبدا، فإذا أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه، ولم يكن العبد حرا، ومن قال إن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية لا يصح الرجوع فيها بالقول، لم يكن هذا رجوعا عنده.
ولو دبر عبده ثم قاطعه على شئ وتعجل له العتق، فليس هذا بنقض التدبير و المقاطعة على ما تقاطعا عليه، فإن أداه عتق، وإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير.