عليه يأتي.
وإذا قلنا يصح على ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم يؤدي عنه بعد وفاته ويعتق، وإن لم يخلف وفاء مات رقيقا، وعندنا إن كانت الكتابة مطلقة أدى عنه ما بقي ويعتق، وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا.
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة، فمن قال باطل فلا تفريع، ومن قال صحيحة على ما اخترناه فإذا أدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد، وقال من كثرت قيمته أدينا على القيمة: فالخلاف يقع في موضعين، إذا أدوا جميع ما عليهم، وإذا أدوا أقل من ذلك.
فإذا أدوا الكل وهو ما يعتقون به، ثم اختلفوا فقال من كثرت قيمته أدينا على القيمة، فكل واحد منا أدى ما عليه، وقال من قلت قيمته بل أدينا على العدد وأدى كل واحد منا ثلث المال ليكون الفضل الذي أعطيناه وديعة عند سيدنا أو قرضا عليك لنرجع به عليك.
الخلاف الثاني إذا أدوا بعض ما يعتقون كأنهم أدوا ستين من جمله المائة التي هي قيمتهم، وقيمة واحد خمسون، وقيمة واحد خمسون، وقيمة كل واحد خمسة وعشرون، فقال من كثرت قيمته لي منها ثلاثون وهو النصف، ولكل واحد منكما خمسة عشر، وقال الآخران إن كل واحد منا أدى عشرين، وكان الواجب خمسة عشر فأدينا الفضل، فقال بعضهم القول قول من كثرت قيمته، لأن الظاهر معه، لأنا إذا قبلنا قوله فقد أدى كل واحد منهم وفق ما عليه بغير زيادة ولا نقصان، وهذا هو الظاهر، ومن قال أديت أكثر مما على فقد ادعى خلاف الظاهر.
وقال بعضهم القول قول من قلت قيمته، وأن الأداء على العدد، لأن المال المؤدي كانت أيديهم عليه بالسوية وكان بينهم بالسوية وهو أقوى عندي من الأول وقال قوم القول قول من كثرت قيمته إذا كان المؤدي جميع الحق لأن العرف معه، والقول قول من قلت قيمته إن كان المؤدي أقل من كمال الدين، فإن العرف معه، والقول