خمسة، فإن أدخل بينهما ثالثا صح لأن كل واحد يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، وإن لم يدخل بينهما ثالثا قال قوم لا يصح لأن كل واحد منهما لا يخلو من جعل، وقال آخرون يصح وهو الأقوى عندي، لأن كل واحد منهما يكد ويحرص على تحصيل الأكثر.
هذا إذا كان المسبق غيرهما. فأما إذا كان المسبق أحدهما، فقال أينا يسبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، جاز هذا عند قوم ولا يجوز عند آخرين والأول أقوى، لأن الأصل جوازه.
الثالث أن يسبق كل واحد منهما صاحبه، فيخرج كل واحد منهما عشرة ويقول من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، وإن لم يأمن فليس بقمار.
والدلالة من أول الخبر، وهو إنهما لو تسابقا وأدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق معناه أي قد أيس أن يسبق، لضعف فرسه وقوة الآخرين، فهو قمار لأنه قد علم وعرف أنه لا يسبق ولا يأخذ شيئا، فإذا لم يجز هذا ومعهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى.
فهذا دلالة الفقهاء وعندي أنه لا يمنع جوازه، لأن الأصل الإباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا إن سبقت أنت فلك السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، وعند آخرين لا يجوز، والأول أقوى، لأن الأصل جوازه.
فعلى هذا إذا أدخلا بينهما محللا نظرت فإن لم يكن فرسه كفوا لفرسيهما، و هو أن كان على برذون وكل واحد منهما على عربي جواد، فالمسابقة قمار للخبر الذي قدمناه وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما، فهذا هو الجائز لقوله عليه السلام من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار.
إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان معا فإن تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين وتأخر المحلل