لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها والانتهاء التي يجريان إليها معلوما ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التي لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
ومن شرطه أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، ولا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.
وإما المناضلة إذا تناضلا على الإصابة جاز، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا قال قوم يجوز وقال آخرون لا يجوز، والأول أقوى.
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل فأما قولهم سبق فهو من الأضداد سبقه بمعنى أخرج السبق وسبقه أحرز السبق.
وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلا من واحد وهو أن المسابقة لا تصح حتى تعين الفرس ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس، وإن عينها لم يتعين، ومتى انكسرت كان له أن يستبدل، لأن المقصود من النضال الإصابة، ومعرفة حذق الرامي، وهذا لا يختلف لأجل القوس، والقصد في المسابقة معرفة السابق، فلهذا اختلف باختلاف الفرس وإذا نفق لم يقم غيره مقامه، لأنه قد يكون دون الأول أو خيرا منه، وليس كذلك القوس لأن المقصود معرفة حذقه فكل قوس يذهب يقوم غيرها مقامها.
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرايط: وهو أن يكون الرشق معلوما، وعدد الإصابة معلوما، وصفة الإصابة معلومة، والمسافة معلومة، وقد الغرض معلوما، والسبق معلوما وأن يشترط مبادرة أو محاطة.
أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي، يقال رشق ووجه ويد واليد بالفارسية دست، وقوله " وجه " معناه أن يقفوا عند أحد الغرضين يرمون رشقهم إلى الآخر فقالوا وجه، وأما الرشق بفتح الراء فعبارة عن الرمي، يقال فرس رشيق وغلام رشيق إذا كان دقيقا وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل على أي عدد يتفقان عليه، و