فإن كان من خرجت قرعة الحرية عليه من الميت أو أحد الحيين قدر الثلث عتق كله ورق الآخران، وإن كانت قيمته أقل من الثلث عتق كله واستوفينا الثلث من الآخرين وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخرين، فجعل الميت منهم بمنزلة الحي لأنه مات بعد قبض الوارث وتفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل التركة، وكانت التركة ما عدا الميت.
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا فقد بينا في كتاب الوصايا، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المنجزة منها فإذا ثبت ذلك فالعطايا ضربان إما أن تكون جنسا واحدا أو أجناسا.
فإن كان الجنس واحدا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون منجزة أو مؤخرة فإن كانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب وأقبض [ثم وهب وأقبض] ظ أو باع وحابا ثم باع وحابا ونحو هذا فالكل من أصل المال عند بعض أصحابنا وعند الباقين من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث، لزم الأول فالأول، لأن المنجزة لازمة في حقه بكل حال، ولازمة في حق الوارث من الثلث فإذا كان الأول يخرج من الثلث وحده عتق ورق الباقون فإن كان أقل من الثلث عتق الذي بعده، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا.
وأما إن كانت العطايا مؤخرة أو أوصى بذلك مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا يراعى حال الإيصاء، وإنما يراعى حال الوفاة فإن احتمل ذلك الثلث نفذ كله.
وإن لم يحتمل فعندنا ينفذ الأول فالأول، وبطل الآخر مثل المنجزة سواء وعند المخالف الكل بالسوية في العتق يقرع بينهم قالوا وإنما اعتبرنا حال الوفاة لأن حال الوفاة حين الاستحقاق، فلهذا كانوا بالسوية.
هذا إذا كان التصرف جنسا واحدا فأما إذا كانت أجناسا عتقا وهبة ومحاباة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون منجزة أو مؤخرة، فإن كانت منجزة قدمنا الأول فالأول مثل الأولى سواء، وقال بعضهم إن كانت فيها محاباة قدمت على غيرها سواء