* (فصل) * * (في كتابة الذمي) * يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم لعموم الآية، والخبر، وإنما تصح كتابته على الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم، وترد على الوجه الذي ترد عليه كتابة المسلم.
فإذا كاتب عبدا ثم ترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الاسلام، فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها، وإن كانت لا تجوز ردها، لأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بما يسوغ في ذمته.
فإذا حكم بينهما نظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة أقرهما عليها وأمضاها، و إن كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر أو خنزير أو شرط فاسد ففيه ثلاث مسايل:
إحداها أن يتعاقدا الكتابة في حال الشرك، ويتقابضا العوض، ثم أسلما وترافعا فالحاكم يقرهما على ذلك، لا لمعنى أنه يحكم بصحته، لكن لا يتعرض له كما نقول إذا تزوجها على مهر فاسد وتقابضا العوض ثم أسلما.
الثانية أن يعقد العقد في الشرك على خمر أو خنزير ثم أسلما وتقابضا العوض بعد الاسلام فالحاكم يبطل ذلك ويرده لأن قبض الخمر والخنزير لا يصح في حال الاسلام.
ويصح العتق بوجود الصفة عندهم، ويثبت بين السيد والعبد التراجع، فإن كان ما دفعه إلى السيد لا قيمة له لم يحتسب له بشئ، وحسبت عليه قيمة رقبته، و يترادان الفضل والذي يقتضيه مذهبنا أنه يلزمه قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه لا قيمة رقبته، ولا يقع العتق إلا بعد توفيته.
المسألة الثالثة إن تعاقدا العقد في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض وبقاء البعض، فيحكم الحاكم بفسخ الكتابة وإبطالها عندهم، ويقتضي