بين التركة والدين، فتكتب رقعتين تركة ودين، فإذا خرجت قرعة الدين أفردناه للدين، فلو كان الدين ثلث التركة كتبنا ثلاث رقاع: رقعة دين، وفي رقعتين تركة، فإن كان الدين ربع التركة كتبنا أربع رقاع في رقعة دين، وفي ثلاث تركة ويقرع فنفرد الذي لأجل الدين فيقبض الدين منه، ويكون ما بقي بعد الدين وراثة كل التركة فيعتق في الباقي قدر الثلث على ما فصلناه إذا لم يكن عليه دين وقد مضى.
وإنما أقرعنا لأن التركة قد تعلق بها ثلاثة حقوق الدين والعتق وحق الورثة ولو كان العتق وحده متعلقا بالتركة أقرعنا لنميزه عليها.
هذا إذا كان الدين ظاهرا فأما إن كان الدين خفيا فلم يعلم به أحد أقرع بينهم الحاكم، فأعتق اثنين وأرث أربعة للوارث، فإنه يمكن أن يتصرف الوارث بالقسمة قبل ظهور الدين، ولو كان الدين ظاهرا لم يمكن ذلك للعلم بالدين.
فإذا ثبت هذا لم يخل الدين من أحد أمرين إما أن يحيط بكل التركة أو ببعضها، فإن أحاط بكلها بان فساد القسمة، وبطلان القرعة لأن الدين مقدم على الوصية.
فإن قال الوارث ههنا أنا أمضي ما صنع أبي وما صنعت أنا من القسمة والقرعة وأقضي الدين من غير التركة، قال قوم لا يصح هذا حتى يكون بعد قضاء الدين، لأن كل ما وقع فاسدا لم يصح حتى يبتدأ بما يصح، كالراهن إذا أعتق العبد المرهون قيل لا ينفذ عتقه، وقال آخرون ينفذ وهو الأقوى عندي لأن المنع لأجل الدين وقد زال المنع، والحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها كالرجل إذا مات وخلف تركة فتصرف وراثه فيها ثم بان أن الدين كان متعلقا بها هل ينفذ تصرفه على وجهين أحدهما يصح فعلى هذا ينفذ عتقه، والثاني لا يصح ولا ينفذ عتقه.
وإن كان محيطا ببعضها ففي القرعة والقسمة قولان أحدهما باطل، لأنهم أقرعوا وأخلوا بحق الثالث فبطلت، كأخوين اقتسما تركة ثم بان آخر، فإن القسمة تبطل، فعلى هذا يكون الحكم كما لو كان الدين ظاهرا معروفا محيطا بالتركة.
والوجه الثاني يبطل منها بقدر الدين لأن المانع هو الدين، فكان الباطل