فإن ماتا معا عتق نصيب كل واحد منهما منه من الثلث، وإن أعتق أحدهما نصيبه قال قوم يسري إلى نصيب شريكه، ويقوم عليه ويكون الكل حرا، وقال بعضهم لا يقوم عليه لأن لنصيب شريكه جهة يعتق بها.
فمن قال يقوم عليه فلا كلام، ومن قال لا يقوم عليه فنصفه حر ونصفه مدبر فإن مات سيد المدبر منه عتق من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.
وإن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه، حكمنا بأنه مدبر وهل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كله مدبرا؟ قال قوم إنه لا يسري إلى نصيبه، وقال آخرون يقوم عليه نصيب شريكه، ويصير كله مدبرا.
فمن قال يقوم عليه ويصير الكل مدبرا فالحكم فيه كما لو كان كله له فدبره وقد مضى حكمه ومن قال لا يقوم فنصفه مدبر ونصفه قن.
فإن أعتق سيد المدبر نصيبه منه قوم عليه نصيب شريكه لأن نصيب شريكه قن وإن أعتق سيد القن نصيبه فيه، قال قوم يقوم عليه النصف الذي هو مدبر، وقال آخرون لا يقوم، وهو الأقوى عندي.
فإن مات سيد المدبر منه عتق نصيبه من الثلث، ولا يقوم عليه الباقي، ولا على وارثه. وإن كان العبد كله له، فدبر نصفه صح التدبير فيه، وقال قوم لا يسري إلى باقيه، وقال آخرون يسري، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.
فمن قال يسري قال: الكل مدبر وإن رجع فيه عاد عبدا قنا وإن لم يرجع حتى مات عتق من الثلث، ومن قال نصفه مدبر ونصفه قن، فإن دبر الباقي فالكل مدبر، وإن لم يدبر الباقي كان نصفه قنا ونصفه مدبرا. فإن مات مولاه عتق منه ما كان مدبرا من الثلث، فإن خرج من الثلث عتق كل النصف، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث، والباقي رقيق لا يقوم على الوارث، لأنه ما أعتقه ولا على المورث لأنه لا مال له بعد وفاته، فإن دبر العبد كله فرجع في بعضه كان ما رجع فيه عبدا قنا، و الباقي مدبر.