إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه، سواء [دخل الحرم أو لم يدخل وقال آخرون: إذا] ظ كان منشأه في الحرم ثم خرج منه، ففيه الجزاء، وإن كان المنشأ في الحل والقتل في الحل فلا جزاء، دخل الحرم أو لم يدخل، والأول مذهبنا.
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره كان للأول ولم يملكه الثاني لأنه لا يزول ملكه بتحولة من مكان إلى مكان. وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها، فإن ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار فهو على ما كان من الإباحة قبل ذلك، فمن أخذه ملكه، لأن الصيد المباح لا يصير مملوكا بدخوله ملك الغير.
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي لم يجز أن يصطاد، لأن عليه أثر ملك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بطير (1) حاقف فهم أصحابه به، فقال: دعوه حتى يجئ صاحبه، ولهذا إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة وما أصابوه من صيد فإن لم يكن مقرضا كان لمن أخذه، وإن كان مقرضا كان غنيمة لأن الظاهر أنه ملكهم.
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل إحداها جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ".
الثانية جرحها جرحا تموت منه لا محالة، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل، فإذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف.
الثالثة جرحها جرحا لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أن شق الجوف، وأبان الحشوة، وانفصلت عن الحيوان أو كان الجرح في اللبة فإذا أدركه وفيه حياة فذكاه لم يحل أكله وإن خرج الدم بالذبح، لأن الحركة حركة المذبوح، فلا يراعى ما وراء ذلك.