العدة تبينا أن الفسخ وقع يوم أسلم الزوج، وإذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا على النكاح.
وأما النفقة فلا نفقة لها مدة مقامها على الشرك، لأنها أسوء حالا من الناشز وأما الرجوع فيما عجله لها من النفقة ينظر فيه، فإن كان سلم إليها مطلقا من غير شرط أنها نفقتها في المستقبل، لم يكن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فإن كان شرط أنه نفقتها في المستقبل كان له الرجوع فيها.
وجرى مجرى من عجل زكاته إلى فقير فحال الحول وقد هلك ماله، فهل له أن يرجع؟ فينظر فيه، فإن كان قد أطلق لم يرجع، وإن قال هذه زكاتي عجلتها رجع ومنهم من قال إن له أن يرجع وإن دفعه مطلقا كما لو شرط.
والفصل بينه وبين الزكاة أنه إذا لم يكن شرط، فإن قال هذه زكاتي، فالظاهر أنه دفع إليه ما قد كان وجب عليه، وإن قال صدقتي فالصدقة تنقسم إلى فرض ونفل فإن كان فرضا لم يرجع، وإن كان تطوعا فهي صلة وهبة ليس له الرجوع فيها، فلهذا لم يكن له الرجوع في الزكاة إذا كانت مطلقة بكل حال.
وليس كذلك النفقة لأنه إن كان هذا نفقة فالظاهر أنها لما يأتي، وإنما سكت حين الدفع، فالقول قوله في حكم الدفع كمن دفع إلى رجل مالا ثم اختلفا فقال هو وديعة وقال المدفوع إليه هبة، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بكل حال، والذي يقتضي مذهبنا أن له الرجوع بكل حال، لأنه إن كان هبة كان له الرجوع فيها.
فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها بلا إشكال، وإن أسلمت قبل انقضاء العدة فلها النفقة من حين أسلمت لما يأتي، فله أن يرجع بما قابل مدة مقامها على الشرك إلى حين أسلمت، ومنم قال ليس له.
إذا تزوج العبد القن والمدبر والمكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته للآية، ويجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التام منها والتخلية الكاملة فإن كانت حرة بأن تسلم نفسها إليه على الاطلاق وإن كانت أمة بأن يؤويها سيدها معه ليلا ونهارا.