العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة، قال بعضهم عتق العبد وقال بعضهم لا يعتق، والأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة.
إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو غيرها، وقال بعضهم إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرء في غيرها حنث، والأول أقوى، لأنه لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة.
فإن حلف لا كلمت عبد زيد، فإن كلمه وهو لزيد حنث وإن كلمه بعد زوال ملكه عنه لم يحنث وكذلك زوجة زيد كعبد زيد إن كلمها وهي زوجته حنث وإن كلمها بعد طلاقها لم يحنث، لأنه ما كلم عبد زيد ولا زوجته.
فإن كانت بحالها فحلف لا كلمت زوجة زيد هذه، فطلقها ثم كلمها حنث، وكذلك إذا كلم عبد زيد بعد أن باعه حنث وقال بعضهم في الزوجة مثل الأول، وخالف في العبد والأول أقوى، ولو قلنا في الموضعين لا يحنث كان قويا.
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وجعله نذرا عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له، أو لم يقبل عند قوم، و قال آخرون - وهو الأقوى - إنه لا يحنث حتى يحصل القبول، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول معا كالبيع بدليل أنه لو حلف لا بعت لم يحنث بالإيجاب فالهبة مثله والأول أيضا قوي.
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام، انعقد نذره فإذا وجد شرطه لزمه أن يمشي إليه حاجا أو معتمرا لأن المشي إليه شرعا لا يكون إلا لأحد هذين، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع، فأما إن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمضي إلى بيت الله الحرام، فهو كقوله أن أمشي، وقال بعضهم لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شئ، ومتى خرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم لأنه ترك المشي، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما ركب. ورووا مثل الأول وإن قال أذهب أو أمضي، فعلى أي وجه ذهب ماشيا أو راكبا جاز.