فلا يقال له ضرب، وقال بعضهم الضرب ما آلمه به، فإذا لم يؤلمه فليس بضرب، والأول أقوى.
الثالثة إذا ضربه دفعة واحدة، ولم يعلم هل وصلت إلى بدنه، لكنه غلب على ظنه أن الكل قد أصابه بر في يمينه، وقال بعضهم لا يبر في يمينه، لأنه ما قطع أن الكل وصل إليه، والأصل أنه ما وصل، فلا يحكم بالبر، والأول أقوى لعموم أخبارنا فيه، ولقوله تعالى " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1) ولم يفصل.
إذا حلف لا وهبت له، فالهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها تبرعا بغير عوض فإن وهب له أو أهدي إليه أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث بذلك كله، وأبعدها العمرى، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وآله هبة، فقال: العمرى لمن وهبت له وقال بعضهم في صدقة التطوع أنه لا يحنث بها، فإن حلف لا أعمرته فتصدق عليه، أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر، كما لو حلف لا أكلت المعقلي فأكل البرني لم يحنث.
فإن حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان، والعارية لا يملك بها العين، فإن وقف عليه فمن قال إنه ينتقل إلى الله لا إلى مالك لم يحنث لأنه ما ملكه، ومن قال إنه ينتقل إلى الموقوف عليه حنث، والثاني أقوى.
فإن أوصى له بشئ وقبله لم يحنث لأنه سبب تمليك وليس بتمليك.
إذا حلف لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه يركبها لم يحنث، وقال بعضهم يحنث لأنها تضاف إليه، والأول أقوى لأنه الحقيقة والثاني مجاز، فأما إن ملكه سيده الدابة، فمن قال إنه لا يملك لا يحنث، ومن قال يملك حنث لأنها ملك العبد والأقوى الأول.
فأما إن حلف لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب لم يحنث، لأن الدابة منقطعة عن السيد لا حق للسيد فيها، والمكاتب هو المتصرف فيها فلا يحنث، بلى إن