لبعضهم على بعض عندنا، وقال بعضهم لا يقرع، لأنه يفضي إلى استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل يوقف حتى ينكشف.
(فصل) * (فيمن يعتق على من يملكه) * عندنا أن هذا الحكم يجري مع العمودين الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون، والمولودين ولد البنين والبنات، وإن سفلوا، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع، وكذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب والرضاع مثل الأخت وبنتها، وبنت الأخ والعمة والخالة، وقال بعضهم لا يتعلق بغير هذين العمودين، وفيه خلاف.
وكلما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه لأن المعنى الذي يقتضي عتق الكل اقتضى عتق البعض.
فإذا ثبت أنه يعتق عليه فهل يقوم عليه ما بقي أم لا؟ نظرت، فإن كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، وإن كان موسرا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون ملكه باختياره أو بغير اختياره:
فإن كان ملكه باختياره قوم عليه نصيب شريكه، لأن تمليكه مع العلم بأنه يعتق عليه بمنزلة مباشرته بالعتق، وسواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قومناه على شريكه إزالة الضرر.
فأما إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه، فإنه لا يقوم عليه باقيه، لأن القدر الذي عتق عليه لم يعتق عن الميت فإنا نعتبر عتقه بعد وفاته، ولا يقوم على الوارث ما بقي من الرق، لأنه لا صنع له في عتق ما قد عتق منه.
فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه مثل الصبي والمجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده، وله ولى كالأب والجد