الرجال معلومين بالمشاهدة أو بالصفة، فأما مطلقا فلا يجوز لأنه غرر.
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين، قال قوم يجوز لأن موضوعه أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، ومن خسق كان أحذق من الذي حبا فكان أنضل منه وبان حذقه.
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي، على أن ما كان إلى الشن أقرب أسقط الذي منه أبعد صح ذلك لأنه لما جاز أن يناضلا محاطة فيسقطا ما تساويا فيه من الإصابة كذلك ها هنا.
فإذا ثبت أنه جائز فقد فرع على هذا ست مسائل، والظاهر أن الإصابة إصابة الهدف:
فإذا رمى أحدهما سهما فوقع في الهدف بقرب الغرض، ثم رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من هذا الواحد، ثم رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب، وسقط الذي بعد الخمسة بالخمسة، لأن الخمسة إلى الغرض أقرب.
الثانية رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها إلى الغرض أقرب من بعض، ثم رمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الأولى سقطت الخمسة الثانية بالأولة لأنها إلى الغرض أقرب، وبقيت الخمسة الأولى لا يسقط ما قرب منها إلى الغرض ما كان منها إلى الغرض أبعد، لأن الأقرب يسقط أبعد من سهام غيره، لا من سهام نفسه.
الثالثة أصاب أحدهما الغرض والآخر الهدف، فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف لأنه لما أسقط الأقرب إلى الغرض ما كان منه أبعد فبأن يسقط إصابة الغرض ما كان في الهدف أولى.
الرابعة أصاب أحدهما الغرض ورمى الآخر فأصاب العظم، وهو الذي في وسط الغرض: من الرماة من قال يسقط الذي في العظم ما كان أبعد منه، وقال قوم لا يسقط لأن الشن كله موضع إصابة وليس فيه أقرب وأبعد.
الخامسة رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا وكان