وإن مات المكاتب قبل أن يقوم انفسخ عقد الكتابة بموته، ومات ونصفه رقيق فيكون نصف ما في يديه للسيد الآذن، لأن نصفه مكاتب له، والنصف الباقي الذي هو له بما فيه من الحرية يرثه وارثه عندنا، فإن لم يكن له وارث فلسيده الذي أعتق نصفه بحق الولاء وقال قوم يكون للسيد الآذن الذي يملك نصفه بحق الملك، وقال بعضهم ينتقل إلى بيت المال.
إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد فإما أن تأتي به من سيدها أو من غيره فإن أتت به من سيدها فهو حر لأنها علقت به في ملكه، وصارت أم ولده، ويكون عقد الكتابة قائما بحاله، ويثبت لعتقها عند المخالف سببان الصفة وكونها أم ولد فأيهما سبق الآخر وقع به العتق.
فإن أدت قبل الوفاة عتقت بالأداء عندنا وعندهم، وإن مات سيدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته، وعندنا أن كان لها ولد جعلت من نصيبه، ويعتق، وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث.
وإن أتت به من غير سيدها من زوج أو زنا فالولد مملوك، لأن ولد المملوك من زنا مملوك بلا خلاف، ومن زوج حر يكون مملوكا عندهم تابعا لأمه، وعندنا يكون مملوكا كذلك إذا شرط استرقاقه.
فإذا ثبت أنه مملوك فلا يكون مكاتبا معها بلا خلاف، لأن الكتابة عقد معاوضة فلا يسرى إلى الولد، وما الذي يكون حكمه؟ قيل فيه قولان: أحدهما يكون موقوفا معها يعتق بعتقها، لأن الولد يتبع أمه في الحرية، وسبب الحرية، فإن كانت حرة كان حرا، وإن كان لها سبب الحرية تبعها فيه كأم الولد، ولما ثبت لهذه المكاتبة سبب الحرية، ثبت لولدها، لأن الولد يتبع أمه في الرق والعتق وسبب العتق وهذا مذهبنا، والقول الآخر عبد قن لسيدها.
فإذا ثبت هذا فولد الآدميات على أربعة أضرب: ولد الحرة حر، وولد الأمة القن عبد قن، إذا كان من زوج حر عندنا بشرط، وعندهم على كل حال، وإن كان من زنا بلا خلاف وولد المدبرة عندنا كامها، وعندهم على قولين كولد المكاتبة، و