فإذا ثبت هذا وعلق طلاقها بترك التزوج عليها لم يخل من أحد أمرين إما أن يقيده بوقت أو يطلق، فإن قيده بوقت فقال إن لم أتزوج عليك في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذا العام فأنت طالق، كان له فسخه في هذا المدة، لأن معناه إن فاتني ذلك في هذه المدة، فأنت طالق.
فإذا ثبت هذا فعلقه بيوم نظرت فإن تزوج قبل الغروب فقد بر في يمينه، لأنه ما فاته، وإن لم يفعل حتى غربت الشمس طلقت قبل الغروب في وقت الفوات، ووقت الفوات إذا بقي من النهار ما لا يتسع لعقد النكاح، وهذا يبين فيما بعد.
وأما إن أطلق ولم يقيده بزمان فهو على التراخي ووقت التزويج واسع، ما لم يموتا أو يموت أحدهما، لأن معنى إن لم أفعل - إن فاتني هذا الفعل - فأنت طالق، و ما دام حيا فما فاته.
فإن قيل أليس لو قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كانت على الفور؟ هلا قلتم إن إن لم كذلك، قيل الفصل بينهما أن إذا لم أفعل للزمان معناها أي زمان لم أفعل فأنت طالق، فإذا مضى من الزمان ما أمكنه الفعل فلم يفعل حنث، وليس كذلك إن لم أفعل لأنها تفيد أن فاتني الفعل، فهذا كانت على التراخي.
فإذا ثبت أنها على التراخي لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يتزوج عليها أو لا يفعل، فإن تزوج عليها بر في يمينه سواء تزوج بنظيرها أو بمن فوقها أو دونها وقال بعضهم إن تزوج بمثلها أو فوقها بر في يمينه، وإن تزوج بمن هو دونها في المنزلة والوحشة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك، وأنما يغتاظ بالنظر إلى من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماتة، والأول أصح على هذا المذهب.
والبر يقع بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، وقال بعضهم إن دخل بها بر وإن لم يدخل لم يبر، لأن النكاح يقع على العقد والوطي في الشرع معا، فوجب حمله عليهما.
فإذا ثبت هذا نظرت فإن تزوج فقد بر، وإن لم يتزوج بها حتى ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته في الزمان الذي فات فيه التزويج عليها، وهو إذا بقي منه ما لا يتسع