* (فصل) * * (في تدبير الحمل) * إذا دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمه، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عندهم، فالولد يتبعها ولا تتبع ولدها، كالعتق إذا أعتقها عتقا مع، وإن أعتق الحمل وحده عتق دونها، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه.
فإذا ثبت أنه مدبر فله الرجوع في التدبير، وله المقام عليه، فإن أقام عليه حتى مات عتق من الثلث وأمه قن، وإن رجع فيه صح وعاد قنا.
ومن قال لا يصح الرجوع إلا بالفعل وهو الإخراج من الملك، فلا يمكنه اخراجه من ملكه إلا بالبيع وحده والوجه أن يبيع الأم فإذا باعها مطلقا زال ملكه عنها وعن حملها وزال التدبير.
ومتى باعها فإن قصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، وإن لم يقصد بطل البيع، عند بعضهم، وقال بعضهم لا يبطل، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح فإذا مات السيد عتق وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع.
ولو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير فالولد مدبر وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين التدبير، لم يكن مدبرا لجواز حدوثه بعد التدبير والأصل أن لا حمل:
فإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر من ستة أشهر، ولم يكن بينهما ستة أشهر، فالحمل واحد، وهما معا مدبران، ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير، فالبيع باطل، والولد حر أو مدبر، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما البيع مردود لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل، فوقع باطلا، والثاني جايز، و الأول أصح عندنا.