من ابن الابن لأنه أقرب، وهكذا الأب والجد وهو الصحيح عندي وقال آخرون هما سواء.
فأما إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران، قال قوم نفقته على أبيه دون ابنه لأنه إنفاق على ولد، وقال آخرون هما سواء لأنهما تساويا في القرابة والتعصيب والرحم وهو الصحيح عندي.
إذا كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته، فإن فضل ما يكفي الكل أنفق على الكل، وإن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحق، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة، ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة أقوى بدلالة أنها تستحق مع يسارها وإعسارها، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره والولد لا نفقة له على أب معسر.
وجملته أن كل سبب يجب به الانفاق من زوجية ونسب وملك يمين، فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة والرحم و يفارق الميراث لأنه استحق بالقرابة والموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة.
نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا، والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين وفيه خلاف ذكرناه وروي في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب.
ونفقة الأقارب تجب يوما بيوم، فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت ونفقة الزوج يستحق أيضا يوم بيوم فإن مضى الزمان استقرت لما مضى.
والفصل بينهما أن نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، ونفقة الأقارب على وجه المواساة.
فإذا ثبت هذا فاستقر عليه نفقتها أو كان لها عليه دين أو وجبت نفقة يومها ونفقة القرابة يومه يقال له أنفق، فإن أنفق وإلا كلفه السلطان فإن أبي حبسه، فإن أبي عزره فإن أبى فالحكم فيه في هذه المسألة وفيه إن كان غايبا هاربا سواء.