{فصل} * (في الولاء) * الأصل في ثبوت الولاء بالعتق والإرث به قد مضى في الفرايض، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الولاء، وهذا أقوى عن هبته.
وروي عنه عليه السلام أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وروي عن عائشة أن بريرة أتتها تستعينها في مال الكتابة، فقالت إن باعوك على أن الولاء في صببت لهم المال صبا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء، ففعلت فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، كتاب الله حق وشرطه أوثق، الولاء لمن أعتق.
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه، وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك إجماعا إلا إسحاق، فإنه قال تثبت له عليه الولاء ويرثه به.
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد، ويقول عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، و تدفع عني وأدفع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، فإذا فعلا لم يتعلق بهذا حكم عند بعضهم.
وعندنا إن كان له وارث لم يتعلق به حكم قريبا كان أو بعيدا، وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره، ثبت بينهما ولاء، وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء.
إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب فإنه قال يثبت عليه الولاء.
إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء، ويرثه به في حال كفره، وعندهم لا يرث وإن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه