والثاني أنه يعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق.
والثالث أن يكون مراعى، فإن دفع القيمة شريكه، عتق نصيب شريكه وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق، فإن أدى إليه تبينا أنه عتق وقت العتق، وإن لم يؤد تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع، وهذا هو الأقوى عندي وفيه اختلاف.
فمن قال يقع بنفس اللفظ قال يعتق أولا نصيبه، فإذا أعتق سرى إلى نصيب شريكه بلا فصل، ومنهم من قال يعتق كله دفعة واحدة، ولا يعتق منه شئ بعد شئ.
ومتى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق، والعتق واقعا عنه، فاستقرت الحرية وعلى المعتق قيمة نصيب شريكه بمنزلة المتلف، فإن كان موسرا بذلك أخذ منه، فإن هرب صبرنا حتى يعود، فإن أعسر بعد ذلك أنظر إلى اليسار، ويعتبر القيمة حين العتق لا حال الاتلاف، فإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول المعتق لأنه غارم.
فإن اختلفا فقال الشريك قد أعتقته فالعبد كله حر ولي عليك قيمة نصيبي منه، فأنكر ذلك المعتق، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا عتق.
فإذا حلف حكمنا بأن نصيبه منه رقيق، ونصيب المدعي حر لأنه قد اعترف بأنه حر فلا يقبل قوله بعده أنه رقيق، ثم نقول له إن كنت تعلم أنه أعتق نصيبه منه، فلك قيمة نصيبك عليه في ذمته، فمتى ظفرت بشئ من ماله، كان لك أخذ حقك منه.
ومن قال يعتق بشرطين اللفظ ودفع القيمة فقد وجب على المعتق قيمة نصيب شريكه بدليل أنه يملك المطالبة به فإن كان موسرا استوفى ذلك منه، فإن هرب أو فلس أخرناه حتى إذا وجد أدى ما عليه، وعتق العبد بوجود الأداء، فإن جحد العتق فالقول قوله مع يمينه، وإن حلف أنه ما أعتق نصيبه كان نصيب شريكه على الرق لأن شرط وقوع العتق ما وجد وإن اختلفا في قدر قيمته - ويفارق الأولى لأنه الأولى غارم.
فأما إن تصرف الشريك في نصيبه منه قبل أن يأخذ القيمة بأن أعتق أو باع نصيبه منه، فإن التصرف يكون باطلا، وقال بعضهم ينفذ عتقه، وهو الأقوى عندي، لأن