يدلي بعصبته فإن كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم أم الأب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى.
هذا إذا لم يكن للولد مال فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، ولا يجب نفقتهم على الغير.
وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1) ولقوله عليه السلام أنفقه على والدك في الخبر الذي تقدم.
وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا، ولأبي مال وعيال ويريد أن يأخذ مالي، فقال:
أنت ومالك لأبيك.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.
وروي عنه عليه السلام أن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2) وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جده وإن علا، وقال بعضهم لا ينفق على جده، وعليه أن ينفق على أمه وأمهاتها، وإن علون، وقال بعضهم لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له وعليه، فأما من يجب عليه، فإنها يجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته، وصفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما.
فناقص الأحكام: المجنون. والخلقة: الزمانة، وهما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، وإن كان كامل الأحكام والخلقة معا لكنه