باق، لأنه لا دليل على زواله، وأما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور عليه بالردة فعلى هذا تدبيره باطل.
يعتبر المدبر من الثلث فإن احتمله الثلث عتق، وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه، ولا يقوم عليه ولا على وارثه، وإن كان عليه دين فإن أبرأه صاحب الدين عتق كله، وإن امتنع من ذلك بيع في الدين ويبطل التدبير.
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده، فإن خرج المدبر من الثلث سلم إليه، وإن لم يخرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسبه بعد موت سيده بمقدار ما خرج من الثلث، وسلمت البقية إلى الورثة.
فإن كان لسيده مال غائب مثل أن كانت قيمة المدبر مائة، والغائب مائتان، لا مال له غير ذلك، لم يعتق المدبر كله، ويعتق ثلثه، وقال بعضهم لا يعتق منه شئ والأقوى الأول عندي، لأن ثلثه حر بكل حال سواء سلم الغائب أو هلك.
ثم ينظر فإن عاد المال عتق كله، وإن هلك عتق ثلثه، وإن عاد منه مائة عتق ثلث آخر من العبد، فيكون ثلثاه حرا، وينظر في المائة الباقية، فإن عادت عتق كله وإن هلكت فقد عتق الثلثان.
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك، فهل يكون إنكاره رجوعا في التدبير أو لا؟ فمن قال هو عتق بصفة، قال لا يكون رجوعا، وكان القول قول السيد مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، فإن نكل حلف العبد وحكم بأنه مدبر، فإن كان مع العبد بينة لم يقبل إلا ما يقبل في العتق والكتابة، لأن المقصود ليس بمال، وتطلع عليه الرجال.
ومن قال التدبير هو وصيه على ما نذهب إليه، هل يكون الانكار رجوعا أم لا؟
قال بعضهم يكون رجوعا، وقال آخرون لا يكون رجوعا، وهذا هو الأقوى.
ويقال له إن شئت فارجع وأسقط عن نفسك اليمين، فإن رجع أسقط اليمين عن نفسه، وإن لم يرجع حلف وكان له الرجوع بعد يمينه.
فإن مات السيد قبل التداعي، فادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره، فالقول