يخدمها، وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة، لأن الاعتبار في كل هذا بالعرف ومن العرف أن يحتاج إلى خادم كما أن العرف في الجليلة أنها تفتقر إلى خادم فجعلت هذه في حال المرض كالجليلة النسيبة حال الصحة.
وكل من قلنا لها الخدمة فليس على زوجها أن يزيدها على خادم واحد بحال، ولو كانت أجل الناس، ومن الناس من قال على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها و مالها والأول أصح لأن الذي عليه من الخدمة الكفاية، والكفاية تحصل بواحد فإن كان لها مال وجهاز تحتاج إلى خدمة ومراعاة فليس عليه، والذي عليه إخدامها هي.
فإذا تقرر أنها لا تزاد على خادم واحد، فالكلام في صفة الخادم، فقال بعضهم الزوج مخير بين أربعة أشياء: بين أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بأذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، لأن الذي عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها أن تتخير الجهات التي يحصل ذلك منها.
وقال بعضهم هو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري أو يكتري أو ينفق على خادمها، والأول أقوى لما تقدم.
فإن قالت لست أختار أن يخدمني أحد، وإني أخدم نفسي، وأخذها ما كان يأخذه خادمي، لم يكن ذلك لها، لأن الخدمة لأجل الترفة والدعة، فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض. ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة لأنها تتبع النفقة، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة، لأن الذي له أجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه.
إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لأن له تنمية المال بكل ما يمكنه فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها لأن فيه تغريرا بمال سيده، فإن أذن له في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم ليس له وإن أذن، فإن وطئها بإذن سيده أو بغير إذنه فلا حد عليه، لأن هناك شبهة والنسب لاحق لأنه وطي سقط الحد فيه عن الواطي.
فإذا لحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين، ويكون مملوكا لأبيه لأنه