فقير قيل فيه قولان: قال قوم لا ينفق، والثاني يجب عليه أن ينفق وهو الصحيح عندنا.
وأما الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا قال قوم يجب عليه نفقته، وهو الأقوى عندي، وقال آخرون لا يجب.
فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام أو الخلقة معسرا كان أو موسرا، وقال بعضهم إن كان معسرا ناقص الأحكام والخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وإن كان معسرا كامل الأحكام و الخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه، وقال آخرون لا يجب.
إذا كان موسرا و أبواه معسرين، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك، وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله للسايل:
أمك ثلاث مرات، وقال في الرابعة أباك، ولأنهما تساويا في الدرجة، ولها مزية الحضانة والحمل والوضع.
وقال آخرون الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب، وقال قوم هما سواء وهو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما.
إن كان موسرا وله أب وابن معسرين، فإن فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، وإن لم يفضل إلا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام والخلقة (1) ولا حركة به لتحصيل شئ كان أحق من الأب، لأن الأب يحتال، وهذا طفل لا حيلة له.
فإن كان الابن مراهقا كامل الخلقة ناقص الأحكام، والأب كامل الأحكام ناقص الخلقة، قال قوم الولد أحق به، لأن نفقته تثبت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد، وقال آخرون الأب أحق بها لأن حرمته أقوى، بدلالة أنه لا يقاد به ويقوى في نفسي أنهما سواء.
وإن كان موسرا وله أب وجد: أبو أب معسرين، أو ابن وابن ابن معسرين فإن فضل ما يكفي الكل أنفق عليهم، وإن فضل ما يكفي واحدا منهم قال قوم الابن أولى