قول الوارث، سواء قيل هو وصية أو عتق بصفة، لأن الوارث لا يملك الرجوع، فإن حلف أسقط الدعوى، واليمين على العلم لأنها على النفي على فعل الغير، وإن لم يحلف حلف العبد وعتق من الثلث، وإن كان مع العبد بينة لم تقبل إلا من ذكرناه.
فإن ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلك له أو أقام العبد بذلك بينة فادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة، فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين.
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، والكتابة بحالها، ويكون مكاتبا مدبرا: فإن أدى ما عليه عتق بالأداء، وبطل التدبير، وإن مات قبل الأداء عتق من الثلث، فإن خرج من الثلث عتق كله وبطلت كتابته، وإن خرج بعضه من الثلث عتق منه بقدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدره، وكان الباقي منه مكاتبا فإن أدى ما عليه عتق، وإن عجز رق باقية للوارث.
وإن دبره أولا ثم كاتبه فمن قال التدبير وصية قال يكون رجوعا فيه، لأنه وصية فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه، ومن قال هو عتق بصفة قال يصير مكاتبا مدبرا والحكم فيه كما لو كاتبه أولا ثم دبره، وقد مضى حرفا بحرف.
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن، فإن لم تحبل فهي على التدبير، وإن حبلت بطل التدبير بينهم، لأن سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة، وعندنا أنه لا تبطل التدبير لأنها مملوكة بعد، ولا سبب للعتق فيها، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير، وعندهم من صلب ماله.
فإن دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم هو عبد قن، فمن قال عبد قن فلا كلام، ومن قال مدبر على ما قلناه:
فإنه يكون له حكم نفسه، فإن ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله، متى مات السيد عتق الولد من الثلث وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد.
فأما ولد المعتقة بصفة عند من قال به، فلا يكون معتقا بالصفة، فإذا قال لأمته