قول المكاتب، وصورتها أن يتزوج المكاتب أمة سيده ثم يشتريها من سيدها، فإذا ملكها زال النكاح فما أتت به في الزوجية ملك لسيده، وما أتت به في ملكه فهو ملك له، لأنه ابن أمته.
فإذا اختلفا فيه فالقول قول المكاتب ها هنا لأنهما اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، كما لو تنازعا بهيمة ويد أحدهما عليها، ويفارق ولد المكاتبة وإن كانت يدها عليه، لأنها لا تدعي ملكا وإنما تدعي أنه موقوف معها، واليد تدل على الملك ولا تدل على الوقف.
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها، فإن خالفا ووطئا فلا حد عليهما لشبهة الملك، لكن إن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا عزر العالم وعذر الجاهل.
وأما المهر فواجب على الواطي والمهر لها، لأنه من كسبها، ويكون مهر المثل من غالب نقد البلد، ثم ينظر فيه فإن لم يكن حل عليها مال الكتابة كان لها أن يستوفيه من الواطي تستعين به في كتابتها، وإن كان قد حل عليها مال الكتابة وكان من غير جنسه لم يقع القصاص بينهما، وقبض كل واحد منهما حقه.
وإن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد، فإن كان في يدها مال يؤديه بقدر مهر المثل إلى غير الواطي فعلت، وكان مالها على الواطي من مهر المثل قصاصا بينهما على ما مضى من الأقوال.
وإن لم يكن في يدها مال كان لها أن يقبض من الواطي نصف مهر المثل، ويدفعه إلى غير الواطي، ويكون الباقي من ملكها على الواطي قصاصا بينهما على ما مضى فإن كان ما اقتصت كل مال الكتابة عتقت، وإن كان أقل فقد عجزت ولكل واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا حتى أدت وعتقت، كان الفاضل في يدها.
فإن عجزاها ورقت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل أن يقبض من سيدها المهر أو بعد القبض، فإن كان بعد القبض نظرت، فإن كان المهر تالفا فقد تلف منهما، وإن كان قائما اقتسما معا كسائر أكسابها.