الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المتوفى
460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء السادس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن 532138
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
(16)
،
الوفاة
(16)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنة
2
2
معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
3
3
الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها
4
4
المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها
4
5
إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم
4
6
لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمال
5
7
الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسه
5
8
إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلك
5
9
إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد، من الذي ينفق عليه؟
5
10
المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولده
6
11
المسألة بحالها. من الذي يكون عليه نفقة الولد؟
6
12
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
6
13
مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتين
7
14
الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به
7
15
تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرى
8
16
كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعل
8
17
يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا، وأما الخادمة فلها جبة
8
18
نفقة الزوجة مقدرة، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت
9
19
إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليت
9
20
متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق
10
21
وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جاز
10
22
حكم البدوية في أنواع النفقات
10
23
وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاث
11
24
إذا قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أمي
11
25
إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق
11
26
إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائبا
12
27
إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أو مراهقة تصلح للوطي
12
28
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
13
29
إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضوا
13
30
إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برص
13
31
إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائل
13
32
إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا، وحكم صوم شهر رمضان وقضائه
14
33
إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصوم
14
34
للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن
15
35
إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهارا
15
36
لا يجب إخدام الأمة، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضل
16
37
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، فيه فروع وأبحاث
16
38
إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسر
17
39
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
17
40
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها، وفيه أبحاث
18
41
إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بها
18
42
إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته، فيه أبحاث
19
43
المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنة
21
44
إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة؟
21
45
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ؟
21
46
إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم
22
47
تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير
22
48
إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده
22
49
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارها
23
50
إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق
23
51
إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيار
23
52
حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث
24
53
إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة
25
54
هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟
25
55
إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى؟
25
56
إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة
26
57
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور
26
58
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
26
59
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
26
60
المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل
27
61
هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحمل
28
62
فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقط
28
63
* فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد
30
64
صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما
30
65
صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه
31
66
الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأم
31
67
متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، فيه ثلاثة أحوال
32
68
وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة
33
69
صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلته
33
70
صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما
33
71
هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده؟
34
72
إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معا
34
73
إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاث
34
74
إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسران
34
75
إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقته
35
76
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
35
77
نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلت
35
78
النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفوات
35
79
إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفق
35
80
ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلاف
36
81
إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة
36
82
إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضا
37
83
إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانته
37
84
إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلها
37
85
إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرة
38
86
* فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوال
39
87
إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائط
39
88
من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهما
40
89
أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا مات
40
90
إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به
41
91
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير
41
92
المسألة بحالها، فطلقها زوجها، هل يعود التخيير أو لا يعود؟
41
93
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان
41
94
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولد
41
95
فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى به
42
96
* فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك يمين
44
97
وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرف
44
98
يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحه
45
99
كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراها
45
100
إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاع
45
101
معنى مخارجة المملوك وجوازه
46
102
* فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولا
47
103
إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء
47
104
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلاف
48
105
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
48
106
نفقة الزوجات هل تجب بالعقد، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروع
48
107
إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتها
48
108
رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعا
49
109
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمه
49
110
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومها
49
111
إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرها
50
112
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقة
50
113
إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاه
50
114
* كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنة
51
115
إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه؟
51
116
إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق؟
51
117
متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتق
52
118
إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخر
52
119
إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقه
52
120
إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكه
53
121
إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه (تكرار للفرع السابق بوجه أبسط)
53
122
إذ اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين
55
123
حد اليسار الذي يقوم العبد لاجله
55
124
هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرى
55
125
إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرته
55
126
من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحرية
56
127
إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحد
56
128
إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتق
56
129
إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمة
57
130
إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمة
57
131
إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه؟
57
132
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعا
57
133
إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صور
58
134
إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئ
58
135
إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصى
58
136
التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليك
59
137
إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعة
60
138
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهر
60
139
المسألة بحالها، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة؟
61
140
إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مال
62
141
إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاق
62
142
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
62
143
* فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته، ومن أوصى بعتقه، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورة
64
144
إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معينا
64
145
إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي
64
146
إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حمل
65
147
إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهم
65
148
إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاته
66
149
إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحدا
66
150
إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخير
66
151
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معينا
67
152
المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر
67
153
إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال: أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتق
67
154
المسألة بحالها فقال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتقا معا
67
155
المسألة بحالها، فمات قبل أن يبينه، ما يفعل الوارث به؟
67
156
* فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه: العمودان، والأولاد، وكل من يحرم عليه العقد
68
157
إذا ملك بعض من يعتق عليه، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقي
68
158
إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقي
68
159
إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك؟
68
160
المسألة بحالها، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخر
69
161
* فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب "
70
162
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارث
70
163
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاء
70
164
إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط
70
165
إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء
70
166
إذا أعتق عبده سائبة أو قال: لا ولاء لي عليك هل يكون سائبة
71
167
إذا قال لعبده أنت سائبة، هل يكون كناية في العتق
71
168
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له
71
169
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون؟ فيه صور
71
170
إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائض
71
171
* كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة
72
172
لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
72
173
إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد
72
174
المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباح
73
175
جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابة
73
176
هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلان
73
177
لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفة
74
178
إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حر
74
179
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
74
180
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة
75
181
إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذا
75
182
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعة
75
183
إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين
76
184
إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حر
76
185
المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صح
76
186
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابة
76
187
من قال: الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالها
77
188
المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صور
77
189
المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمة
78
190
إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده
79
191
المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيده
79
192
المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال
80
193
إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخر
80
194
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه
81
195
بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضرب
81
196
إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت حر، والكلام في ستة أحكام
81
197
الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة
82
198
الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاث
82
199
فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاص
83
200
متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة
85
201
إذا أدى المكاتب في حال جنونه، فيها ثلاث مسائل
85
202
إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه، فيه مسألتان
86
203
المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاث
86
204
إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابة
87
205
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكه
87
206
حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده؟
87
207
إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معا
88
208
إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأب
88
209
إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده، وهل يقوم عليه نصيبه
88
210
المسألة بحالها متى يعتق نصيبه، ومتى يقوم نصيب أخيه
89
211
إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرق
90
212
الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد؟ أو هي لازمة الطرفين
91
213
إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا، فيه فروع وأبحاث
91
214
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال: غصب هذا حرام
91
215
المسألة بحالها، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا؟
92
216
ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة...
92
217
إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاث
92
218
المسألة بحالها، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيته
92
219
المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداء
93
220
الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا، ومعنى الايتاء
93
221
وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاث
94
222
إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركته
94
223
لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
95
224
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجوم
95
225
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمه
95
226
إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاء
96
227
إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينه
96
228
تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفات
97
229
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
97
230
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه
97
231
إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابة
98
232
إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له، فيه أبحاث
98
233
إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكه
100
234
إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا؟
101
235
إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمن
101
236
المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه
101
237
المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صور
102
238
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابة
105
239
المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاث
105
240
إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيره
107
241
ولد الآدميات على أربعة أضرب
107
242
الكلام بعد هذا في أربعة فصول: قيمته بقتله، وكسبه، والنفقة، والعتق
108
243
حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصور
109
244
إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلها
109
245
إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلها
110
246
المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائل
110
247
إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلها
111
248
إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلك
111
249
إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاث
112
250
المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولد
113
251
المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضا
114
252
إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراث
118
253
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر
119
254
إذا قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا
120
255
إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبد
120
256
إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلت
120
257
إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن، وأنكر العبد
120
258
إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبول
121
259
إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي
121
260
المسألة بحالها فقال: خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئت
121
261
إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقك
122
262
إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر
122
263
* فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعة
123
264
لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباة
123
265
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفر
123
266
لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل، وإن أخذ رهينا أو ضمينا
124
267
إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهنا
124
268
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاث
124
269
إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده
125
270
إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثه
125
271
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
126
272
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرض
126
273
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة، أو أوصي له وأراد أن يقبلها
127
274
لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلاف
127
275
* فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم
128
276
إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروع
128
277
إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض
128
278
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته؟
129
279
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه؟
129
280
أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة
129
281
فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمين
129
282
المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابته
130
283
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكس
130
284
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروع
131
285
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتب
132
286
إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتان
133
287
* فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلة
134
288
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في ماله
134
289
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردته
135
290
* فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الدية
136
291
إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه، وحكم العمد والخطأ فيه
136
292
إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته
136
293
إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداء
136
294
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبد
137
295
إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروع
137
296
إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فيه أبحاث
139
297
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
140
298
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال؟
140
299
إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايته
141
300
إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتب
141
301
إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايته
142
302
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاث
142
303
إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده
142
304
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرش
142
305
المسألة بحالها، فأعتقه السيد، نفذ عتقه وضمن أرش الجناية
142
306
المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد؟
143
307
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديه
143
308
إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسه
143
309
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
143
310
إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبة
144
311
إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه
144
312
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز ره
144
313
* فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة
145
314
إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارة
145
315
إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبدا
145
316
إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاث
145
317
إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصان
145
318
إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافه
147
319
المسألة بحالها، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا؟
147
320
المسألة بحالها، فعفى المكاتب عن القصاص، ففيه ثلاث مسائل
147
321
* فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
148
322
أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المال
148
323
إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابة
149
324
إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلث
150
325
إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة
150
326
إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراء
150
327
إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف
150
328
إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقا
151
329
إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، هل يبرء بذلك المكاتب؟
151
330
إذا قال: استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله، أو إن شاء زيد
151
331
* فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلث
152
332
إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابة
152
333
إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثة
153
334
المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثته
153
335
إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، هل يجوز الأمة والخنثى
153
336
إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي
153
337
* فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيد
154
338
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة، إلى من يدفع مال الكتابة؟
154
339
إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم مات
155
340
إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابة
155
341
* فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابة
156
342
إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداء
156
343
المسألة بحالها، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكم
156
344
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيد
156
345
المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاث
156
346
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صور
157
347
إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيد
158
348
المسألة بحالها، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظروا
158
349
إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفة
158
350
إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقا
159
351
إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقا
159
352
المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيد
159
353
* فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصية
160
354
إذا قال: إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صح
160
355
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاث
160
356
المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزه
160
357
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
161
358
إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
161
359
المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفها
161
360
المسألة بحالها فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله
161
361
المسألة بحالها فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابة
161
362
إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صور
162
363
إذا قال لهم: ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدر
162
364
إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثرها قدرا
162
365
إذا قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاث
163
366
إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابه
163
367
المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه؟
164
368
إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منه
164
369
إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا؟
164
370
إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحساب
164
371
إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثله
164
372
كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبه
165
373
إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه
165
374
إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحرية
165
375
المسألة بحالها، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذان
166
376
* كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيد
167
377
ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية
167
378
التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلق
167
379
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي
167
380
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
168
381
إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر
168
382
إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
168
383
إذا قال له: أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاث
168
384
إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت
168
385
إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت
169
386
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
169
387
إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدار
169
388
إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني
170
389
إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر
170
390
إذا قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي
170
391
* فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتق
171
392
إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر
171
393
إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه؟
171
394
إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه؟
171
395
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القن
172
396
أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته
172
397
إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاث
173
398
إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب
173
399
إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبره
173
400
يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه.
174
401
إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال؟
174
402
إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلث
174
403
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد، هل إنكاره بمنزلة الرجوع
174
404
إذا مات السيد، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره
174
405
إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبير
175
406
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالها
175
407
إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبير
175
408
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير؟
175
409
إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقن
175
410
حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاث
175
411
إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر
176
412
إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معها
176
413
المسألة بحالها، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولد
176
414
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد، فيه أبحاث
177
415
إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنة
177
416
* فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأم
178
417
إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحمل
178
418
إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبرا
178
419
إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهر
178
420
* فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا: إذا متنا فأنت حر فيه أبحاث
179
421
إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا
179
422
إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صور
179
423
إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاث
180
424
* فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته
181
425
إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارث
181
426
* فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم
182
427
* فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنيا
182
428
إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبر
182
429
إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه؟
183
430
المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجه
183
431
* فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلا
184
432
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروع
184
433
* كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم؟
185
434
ثلاث مسائل في الاستيلاد
185
435
بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائل
186
436
إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاث
186
437
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد
187
438
إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث
187
439
إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتها
187
440
إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانية
188
441
إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه؟
188
442
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرء
189
443
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرها
189
444
إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيها
189
445
الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيها
190
446
* كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنة
191
447
تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوها
191
448
معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله "
192
449
اليمين على المستقبل على خمسة أقسام، وتفصيلها
192
450
اليمين على الماضي قسمان: محرمة ومباحة
193
451
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
193
452
إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعل
194
453
الايمان على ضربين مستقبل وماض، والمستقبل على قسمين نفى وإثبات
194
454
إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد مات
194
455
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارة
194
456
الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسام
195
457
إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه
196
458
إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا؟
196
459
إذا قال أقسم لا فعلت كذا، لا كلمت زيدا
197
460
إذا قال لعمرو الله، وحق الله، وقدرة الله، وعلم الله
197
461
إذا قال تالله، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا، أو قال أشهد بالله
197
462
إذا قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلن
198
463
إذا قال: عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يمينا
198
464
إذا قال: أستعين بالله، أو أعتصم بالله، أو أتوكل على الله
198
465
عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها، وهي على ثلاثة أضرب
198
466
إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهر
199
467
الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتا
199
468
إذا حلف بالله ليفعلن، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيار
200
469
إذا أراد أن يستثني، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولا
200
470
إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاث
200
471
إذا حلف ليضربنه مائة، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة
201
472
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان، فيه صور وأبحاث
201
473
* فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق لسانه وقال: لا والله فاستدركه
202
474
إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهر
202
475
* فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهم
203
476
الحنث على ضربين: معصية وغير معصية فيه أبحاث
203
477
كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود، والعود أن يعزم على وطيها
204
478
يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتل
204
479
* اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صور
204
480
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فيه فروع
204
481
الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق
205
482
إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقط
205
483
المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاث
205
484
* فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب:
207
485
الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتل
207
486
الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلها
207
487
الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهم
207
488
كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقه
207
489
إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى؟
208
490
إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم، فيه صور
208
491
فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات، من جنس واحد أو أجناس مختلفة
209
492
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق، فيه أبحاث من حيث الولاء
209
493
إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركة
210
494
فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحل
211
495
الحقوق على ثلاثة أضرب
211
496
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوب
211
497
لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه، وأما القلنسوة والخف..
212
498
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل
212
499
أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصاف
212
500
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطل
213
501
هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفارات
213
502
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصور
213
503
الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقط
214
504
إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمه
215
505
* فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيده
217
506
إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: العتق وغير العتق
217
507
إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا؟
217
508
إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه؟
218
509
إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد
218
510
إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد
219
511
إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته
219
512
إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيها
219
513
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنى
219
514
معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقط
220
515
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته
220
516
جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها
221
517
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيت
221
518
المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها، وفيه أبحاث
221
519
إذا حلف لا لبس ثوبا، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامة
221
520
إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلها
222
521
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجر
222
522
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منه
223
523
المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منه
223
524
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرة
223
525
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أولا كلمت عبد عمرو هذا
223
526
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتها
224
527
إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها، أو من هذا الباب، أو مطلقا
224
528
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسه
225
529
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوبا
225
530
إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطش
225
531
إذا حلف لا دخلت دار زيد، فيه صور وأبحاث وفروع
225
532
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيت
226
533
متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
227
534
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فيه ست مسائل
228
535
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الست
228
536
إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائل
228
537
إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائل
229
538
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتان
229
539
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر
230
540
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صور
230
541
إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين
231
542
إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلها
231
543
إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوة
231
544
إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاث
232
545
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صور
232
546
إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك "
233
547
إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منه
233
548
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائل
233
549
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
234
550
إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعه
234
551
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
235
552
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجت
235
553
إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق
235
554
إذا قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق
235
555
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالق
236
556
إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيد
236
557
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاق
237
558
إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر، ففيه ثلاث مسائل
237
559
إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا
238
560
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاث
238
561
المسألة بحالها، فباعه بيعا فاسدا
238
562
إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث؟ فيه أبحاث
238
563
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضه
239
564
إذا حلف لا يشرب سويقا، ثم صب عليه ماء وشربه، أو ذاقه
239
565
إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع، وبماذا يحنث فيه صور
240
566
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاها
240
567
إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمه
240
568
إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا، وبماذا يكون حانثا
241
569
إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا، أو لا يأكل زبدا فأكل لبنا
241
570
إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث؟
241
571
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمين
242
572
المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان، ففيه ثلاث مسائل
242
573
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه
242
574
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاث
242
575
إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول به في العادة، أو له مال في الذمة
243
576
إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه
243
577
إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبر
243
578
المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنه
244
579
إذا حلف لا وهبت له، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئ
244
580
إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها
244
581
إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب
244
582
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربه
245
583
* كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب
246
584
إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارة
247
585
إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه
247
586
إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة؟
247
587
إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوش
248
588
إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها
248
589
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذر
248
590
إذا قال من أخبرني بقدوم زيد، والفرق بينها وبين التي قبلها
248
591
إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا
248
592
إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيره
249
593
إذا قال آخر من يدخل الدار حر، فمن الذي يعتق بدخولها
249
594
إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث؟
249
595
إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة
249
596
إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوع
249
597
إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتق
249
598
إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرها
250
599
إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذه
250
600
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذرا
250
601
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاث
250
602
إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بها
251
603
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاث
251
604
إذا قال: إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات
252
605
إذا قال يا طالق! أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
252
606
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاء
252
607
إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معان
253
608
متى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين
253
609
إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صور
253
610
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
254
611
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
256
612
الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
257
613
إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاث
257
614
حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائم
257
615
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا
258
616
إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة
258
617
إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل
259
618
إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائل
259
619
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخه
260
620
إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله، فيه أبحاث
260
621
إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوه
261
622
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتله
261
623
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل
261
624
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكس
261
625
إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابيا
262
626
إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله؟ وفيه تعريف الأحبولة
262
627
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليه
262
628
* فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا...
263
629
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروع
263
630
إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صور
263
631
إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صور
271
632
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما
271
633
إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحه
272
634
إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولا
272
635
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاث
272
636
إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدته
273
637
إذا أرسل كلبا فقتل الصيد، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمة
273
638
إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكله
274
639
إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاث
274
640
إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا
274
641
إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلاف
275
642
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
275
643
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطياده
275
644
الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائل
275
645
تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدها
276
646
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكله
276
647
شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحل
277
648
هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى؟
277
649
* كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب
278
650
هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقف
278
651
الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العرب
278
652
الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباث
279
653
الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيه
279
654
أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحل
280
655
الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضرب
281
656
حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرها
282
657
ذكاة الجنين بذكاة أمه، وشرائط ذلك
282
658
إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت، فيه أبحاث وصور
282
659
حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاسات
283
660
هل يمكن غسل الادهان النجسة، وكيف الحيلة في ذلك؟
283
661
جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضرب
284
662
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهل يحل أكله حال الضرورة
284
663
حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائل
284
664
إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروع
285
665
إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا؟
286
666
إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتة
286
667
إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاث
287
668
إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح؟
287
669
هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريق
287
670
إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منه
287
671
* كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنة
289
672
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافر
290
673
حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعة
291
674
المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارق
292
675
إذا قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا، فله عشرة دراهم
292
676
إذا قال لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، وحكم المحلل بينهما
292
677
فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قمارا
293
678
إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقان
293
679
يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلاف
294
680
إذا قال أجنبي لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة فيه صور
294
681
المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذن
295
682
شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينه
296
683
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط
296
684
معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصل
297
685
معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهما
297
686
إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتان
299
687
إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازم
300
688
هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ فيه صورتان
301
689
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، وفيه أربع مسائل
301
690
إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابك
302
691
إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرمي
302
692
إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفان
302
693
الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدف
303
694
إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائل
303
695
المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرض
304
696
المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال
305
697
المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقا
305
698
المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائه
305
699
إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقه
306
700
إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرض
306
701
إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقه
306
702
إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجمية
306
703
إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقين
307
704
حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيره
307
705
إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاق
308
706
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادة
308
707
إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال: ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتني
308
708
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفين
309
709
إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا؟
309
710
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتان
310
711
إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
310
712
العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرماية
311
713
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائط
311
714
إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرة
312
715
إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شماله
312
716
يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيار
312
717
إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز
313
718
إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صور
313
719
إذا قال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء
314
720
فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاته
314
721
إذا قال لرجل: ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرة
315
722
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
315
723
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرم
315
724
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال
315
725
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيين
316
726
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائل
316
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org